وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بل ( ولو لم يكن في المال ) الذي اشترى به العبد ( فضل ) أي ربح بأن اشتراه برأس المال أو دونه لأنه بمجرد قبضه المال تعلق له به حتى صار شريكا ( وإلا ) يعلم بالقرابة ( فبقيمته ) يعتق يوم الحكم ولو كانت أقل من قيمته يوم الشراء وقوله فبقيمته أي ما عدا حصة العامل من الربح منها فلا يغرمها فإذا كان رأس المال مائة اشترى بها قريبه غير عالم بالقرابة وكانت قيمته يوم الحكم مائة وخمسين غرم لرب المال مائة وخمسة وعشرين وحيث كان الربح على المناصفة ومحل عتقه بالقيمة إن كان في المال فضل قبل الشراء وإلا لم يعتق منه شيء ويكون رقيقا لرب المال بخلاف حالة العلم فلا يراعي فيها الفضل ولذا أخر حالة عدم العلم عن المبالغة ( إن أيسر ) العامل ( فيهما ) أي في صورتي العلم وعدمه ( وإلا ) يكن موسرا فيهما ( بيع ) منه ( بما وجب ) على العامل مما تقدم لرب المال وعتق الباقي والذي وجب عليه لربهه الأكثر من القيمة والثمن حال العلم والقيمة والثمن حال العلم والقيمة فقط حال عدم العلم بغير ربح العامل في الحالين ( وإن أعتق ) العامل عبدا ( مشتري للعتق ) أي اشتراه من مال القراض للعتق وأعتقه وهو موسر عتق عليه و ( غرم ثمنه ) الذي اشتراه به ( وربحه ) أي الربح الحاصل قبل الشراء وأما الربح الحاصل في العبد فلا يغرمه على الأرجح وإن كان الظاهر من المصنف غرمه ( و ) إن اشتراه ( للقراض ) فأعتقه وهو موسر غرم لربه ( قيمته يومئذ ) أي