وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( و ) جاز ( الربح ) أي جعله كله ( لأحدهما ) رب المال أو العا ( أو لغيرهما ) أي لأجنبي وحينئذ خرج عن كونه قراضا حقيقة ( وضمنه ) أي ضمن العامل مال القراض ( في ) اشتراط ( الربح له ) أي للعامل بأن قال له رب المال إعمل ولك ربحه لأنه حينئذ كالقرض انتقل من الأمانة إلى الذمة بشرطين ( إن لم ينفه ) العامل عن نفسه بأن شرط عليه الضمان وسكت فإن نفاه بأن قال ولا ضمان علي أو قال له رب المال إعمل ولا ضمان عليك لم يضمن ( ولم يسم قراضا ) فإن سماه بأن قال أعمل فيه قراضا والربح لك فلا ضمان عليه ولو شرط عليه الضمان لكنه مع اشتراط الضمان يكون قراضا فاسدا ( و ) جاز ( شرطه ) أي العامل على رب المال ( عمل غلام ربه أو دابته ) أو هما على المعتمد ( في ) المال ( الكثير ) مجانا والمشترط هنا العامل وما تقدم رب المال فلا تكرار ( و ) جاز للعامل ( خلطه ) من غير شرط وإلا فسد كما مر ( وإن ) كان الخلط ( بماله ) إن كان مثليا وفيه مصلحة لأحد المالين غير متيقنة وكان الخلط قبل شغل أدهما فيمنع خلط مقوم أو بعد شغل أحدهما وتعين لمصلحة متيقنة ( وهو ) أي الخلط ( الصواب إن خاف بتقديم أحدهما رخصا ) فيجب إن كان المالان لغيره أو كان أحدهما له