وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وكذا يضم للثلاثة رابعة و ( قضى ) الصلاة ( الأخيرة ) لأن الوقت إذا ضاق اختص بها والحاصل أنه إن ظن إدراكهما معا بعد تقدير الطهارة فتبين إدراك الأخيرة فقط وجبت عليه فقط ركع أو لم يركع ( وإن تطهر ) من ظن إدراكهما أو إحداهما ( فأحدث ) قبل الصلاة ( أو تبين عدم طهورية الماء ) قبل الصلاة أو بعدها فظن إدراك الصلاة بطهارة أخرى ففعل فخرج الوقت فالقضاء في الأولى عند ابن القاسم وفي الثانية عند سحنون عملا بالتقدير الأول خلافا لابن القاسم في الثانية ولغيره في الأولى ( أو ) تطهر و ( ذكر ما يرتب ) مع الحاضرة من يسير الفوائت أي ما يجب تقديمه على الحاضرة فقدمه فخرج الوقت ( فالقضاء ) عند ابن القاسم خلافا لغيره ( وأسقط عذر حصل ) أي طرأ من الأعذار السابقة المتصور الطرو فلا يرد الصبا ( غير نوم ونسيان ) الفرض ( المدرك ) مفعول أسقط أي أسقط العذر ما يدرك من الصلاة على تقدير زواله فكما تدرك الحائض مثلا الظهرين والعشاءين بطهرها لخمس أو أربع والثانية فقط لطهرها لدون ذلك كذلك يسقطان أو تسقط الثانية وتبقى الأولى عليها إن حاضت لذلك التقدير ولو أخرت الصلاة عامدة ولا يقدر الطهر في جانب السقوط على المعتمد