وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وفي المثلى وغيره وسواء كانت بعد تعديل وتقويم أم لا ولا يرد فيها بالغبن إذا لم يدخلا مقوما فيها وقد يتسامح فيها ما لا يتسامح في البيع كما يأتي في قوله وفي قفيزي أخذ أحدهما ثلثيه وأشار للقسم الثالث من أقسام القسمة بقوله ( وقرعة ) وهي المقصودة من هذا الباب لأن قسمة المهايأة في المنافع كالإجارة وقسمه المراضاة في الرقاب كالبيع باب يخصه ( وهي ) أي قسمة القرعة ( تمييز حق ) في مشاع في الشركاء لا بيع فلذا يرد فيها بالغبن ويجبر عليها من أباها ولا تكون إلا فيما تماثل أو تجانس ولا يجوز فيها الجمع بين حظ اثنين ( وكفى ) فيها ( قاسم ) واحد لأن طريقه الخبر كالقائف والمفتي والطبيب ولو كافرا وعبدا إلا أن يقيمه القاضي فلا بد فيه من العدالة ( لا مقوم ) فلا بد فيه من التعدد وظاهر المصنف أنه المقوم للسلع أو الأماكن المقسومة بالقرعة والتزمه بعضهم قائلا أنه ظاهر النقل فليس المراد به خصوص مقوم المتلفات التي يترتب عليه غرم أو قطع فيكون المقوم هنا غير القاسم فالقاسم مقدم فعله على المقوم لأن التقويم يبعد القسمة فإن كان القاسم هو المقوم فلا بد من تعدده على ما مشى عليه المصنف ( وأجره ) أي القاسم ( بالعدد ) أي على عدد الشركاء ممن طلب القسم أو أتاه لا على قدر الأنصباء لأن تعب القسام في تمييز النصيب اليسير كتعبه في الكبير وكذا أجرة الكاتب والمقوم للعلة المذكورة ( وكره ) أخذه الأجرة ممن قسم لهم سواء كانوا أيتاما أو غيرهم لأنه ليس من مكارم الأخلاق وهذا إذا لم يكن له شيء في بيت المال على ذلك وإلا حرم عليه الأخذ