وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

للمشتري ( أو إشهاد ) بالأخذ ولو في غيبة المشتري ( واستعجل ) الشفيع أي استعجله المشتري بالأخذ أو الترك لا بطلب الثمن خلافا للتتائي ( إن قصد ) الشفيع التأخير ( ارتياء ) أي التروي في الأخذ أو الترك ولا يمهل لذلك ( أو ) قصد ( نظرا للمشتري ) بالفتح أي قصد النظر بالمشاهدة للشقص المشتري فلا يمهل لذلك ( إلا ) أن يكون بين محل الشفيع ومحل الشقص مسافة ( كساعة ) والكاف استقصائية والظاهر أن المراد بها الساعة الفلكية لا أكثر فلا يمهل بل يستعجل ولكن لا يبد من وصفه له ليصح له الأخذ إذ لا بد عن علم المشتري بما اشتراه ولو بالوصف وليس مراده أن تكون مدة النظر ساعة كما هو ظاهره لأنه مخالف للنقل فإن كانت المسافة أقل من ساعة أمهل بقدر ذلك فقط فيما يظهر والاستثناء راجع لقوله أو نظرا فقط لا لما قبله وهذا كله إذا طلبه المشتري وأوقفه عند الحاكم فإن أوقفه عند غيره فهو على شفعته إذا لم يسقطها فعلم أن قولهم له الأخذ بالشفعة ولو بعد سنة محله إذا لم يستعجله عند حاكم ولم يسقط الشفيع حقه .
وحاصله أنه على شفعته ما لم يمض شهران بعد سنة من يوم الشراء وهو حاضر عالم وما لم يوقفه المشتري عند حاكم أو لم يسقط حقه ( ولزم ) الشفيع الأخذ بالشفعة ( إن أخذ ) أي قال أخذت بصيغة الماضي لا المضارع واسم الفاعل ( وعرف الثمن ) الواو للحال أي إن قال أخذت في حال معرفته الثمن إن لم يعلم الثمن فالأخذ صحيح غير لازم على المشهور وقيل بل فاسد لأن الأخذ بالشفعة ابتداء بيع بثمن مجهول فيرد وله الأخذ بعد ذلك وإذا لزم فإن وفى الثمن فواضح وإن لم يوفه باع الحاكم للتوفية من ماله كما أشار له بقوله ( فبيع ) أي يبيع الحاكم من ماله