وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وتوطأ ) بعد طهرها فيمكن أنها تصلي وتصوم في جميع أيام الحيض بأن كان يأتيها ليلا وينقطع قبل الفجر حتى يغيب الشفق فلا يفوتها شيء من الصلاة والصوم وتدخل المسجد وتطوف الإفاضة إلا أنه يحرم طلاقها ويجبر على مراجعتها .
( و ) الدم ( المميز ) في زمن الاستحاضة بتغير رائحة أو لون أو رقة أو ثخن أو بتألمها لا بكثرة أو قلة لتبعيتهما للمزاج ( بعد طهر تم ) خمسة عشر يوما ( حيض ) فإن لم تميز فهي مستحاضة ولو مكثت طول عمرها وكذا لو ميزت قبل تمام الطهر فهي مستحاضة ( ولا تستظهر ) المميزة بل تقتصر على عادتها ( على الأصح ) ما لم يستمر ما ميزته بصفة الحيض المميز فإن استمر بصفته استظهرت على المعتمد .
ثم شرع في بيان علامة انتهاء الحيض بقوله ( والطهر ) من الحيض يحصل ( بجفوف ) وهو عدم تلوث الخرقة بالدم وما معه بأن تخرجها من فرجها جافة من ذلك ولا يضر بللها بغير ذلك من رطوبة الفرج ( أو ) يحصل ب ( قصة ) بفتح القاف ماء أبيض يخرج من فرج المرأة ( وهي أبلغ ) من الجفوف ( لمعتادتها ) فقط أو مع الجفوف بل أبلغ حتى لمعتادة الجفوف خلافا لظاهره فمعتادته إذ رأتها لا تنتظره بخلاف معتادتها إذا رأته وإذا علمت أنها أبلغ ( فتنتظرها ) ندبا معتادتها فقط أو هي مع الجفوف ( لآخر ) الوقت ( المختار ) بإخراج الغاية فلا تستغرق المختار بالانتظار بل توقع الصلاة في بقية منه بحيث يطابق فراغها منها آخره ( وفي ) علامة طهر ( المبتدأة تردد ) في النقل عن ابن القاسم فنقل عنه الباجي أنها لا تطهر إلا بالجفوف ولا ريب في إشكاله لمخالفته لقاعدته ونقل عنه المازري أنها إذا رأت الجفوف طهرت ولم يقل إذا رأت القصة تنتظر الجفوف فهي تطهر بأيهما سبق وهذا هو المعتمد