وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( ولو لم يشهد ) عليهما ( بالإقرار بها ) أي بالمفاوضة ( على ) القول ( الأصح ) واحترز بالشرط عن الشهادة بمجرد الشركة أو الإقرار بها فلا يقتضيان المفاوضة وقيل يقتضيانها وقيل الشهادة بها تقتضيها دون الشهادة على الإقرار ( و ) القول ( لمقيم بينة ) على شريكه الميت كما في المدونة ( بأخذ مائة ) مثلا من مال الشركة قبل موته ( أنها باقية ) معمول القول المقدر بأحد شرطين أشار إلى الأول بقوله ( إن أشهد بها عند الأخذ ) وعبر بأشهد دون شهد إشارة إلى أنه لا بد من كونها مقصودة للتوثق بها وسواء طال الزمن أو قصر وأشار للثاني بقوله ( أو ) لم يشهد بها على الوجه المذكور لكن ( قصرت المدة ) من يوم أخذها إلى يوم موته بأن قصرت عن سنة فإن مضت سنة فأكثر حمل على أنه ردها لمال الشركة ( كدفع صداق ) من أحد المتفاوضين ( عنه ) أي عن صاحبه وادعى الدافع أو وارثه أنه من المفاوضة والزوج أنه من ماله الخاص به أو بالعكس فالقول