وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إذا تساويا في عمل الشركة ( وله ) أي لأحد المتفاوضين ( أن يتبرع ) بشيء من مال الشركة ( إن استألف به ) للتجارة وهذا وما بعده يجري في شركة العنان أيضا ( أو ) إن ( خف ) ولو لم يستألف ( كإعارة آلة ودفع كسرة ) لفقير ( و ) لأحدهما أن ( يبضع ) أي يدفع مالا من الشركة لمن يشتري به بضاعة من بلد كذا ( ويقارض ) وهذا وما قبله فيما إذا اتسع المال بحيث يحتاج لذلك وإلا منع ( ويودع ) مال الشركة ( لعذر ) يقتضي الإيداع ( وإلا ) يكن الإيداع لعذر ( ضمن و ) له أن ( يشارك في ) شيء ( معين ) من مال الشركة أجنبيا لا تجول يده في جميعها ( و ) أن ( يقبل ) من سلعة باعها هو أو شريكه ( ويولي ) سلعة اشتراها هو أو شريكه إن جرت للتجارة نفعا وإلا لزمه لشريكه قدر حصته منه ( ويقبل المعيب وإن أبى الآخر ) يحتمل رجوع المبالغة لجميع ما تقدم ( و ) له أن ( يقر بدين ) في مال الشركة ( لمن لا يتهم عليه ) ويلزم شريكه فإن أقر لمن يتهم عليه كأبويه وزوجته وصديقه لم يلزم شريكه ( و ) له أن ( يبي بالدين ) بغير إذن شريكه ( لا الشراء به ) أي بالدين بغير إذن شريكه فعل خير شريكه بين القبول والرد فيكون الثمن على المشتري خاصة فإن أذن له في سلعة معينة جاز وإلا فلا لأنها من شركة الذمم وهي ممنوعة ويختص المشتري بما اشتراه وشبه فيما لا يجوز فله إلا بإذن الآخر قوله