وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إسقاطه عنه في الأول بخلاف الثاني فله إسقاطه قبل عتقه فلا يتبع به بعده ولا يباع فيه قبل العتق ولو أذن له سيده فيه ( وليس للسيد جبره عليه ) أي على الضمان فإن جبره لم يلزم العبد شيء إن عتق وقيده بعضهم بما إذا لم يكن للعبد مال أو له مال وجبره على أكثر مما بيده وأما لو جبره على ضمان قدر ما بيده فله ذلك لأنه بمنزلة انتزاع ما بيده ( و ) صح الضمان ( عن الميت المفلس ) بسكون الفاء وكسر اللام أي المعسر بمعنى الحمل عنه لأنه معروف من الضامن وخص المفلس بذلك لأنه محل الخلاف بين الأئمة إذ منعه أبو حنيفة والنووي وأما الحي أو الميت الموسر فلا خلاف في صحة الضمان عنه وكذا ضمان المفلس بفتح الفاء وتشديد اللام بالمعنى الأخص ( و ) صح ضمان ( الضامن ) ولو تسلسل ويلزمه ما يلزم الضامن الأصلي وظاهره يشمل ما إذا كان معا بالمال أو بالوجه أو أحدهما بالمال والثاني بالوجه وهو كذلك ( و ) صح ضمان الدين ( المؤجل حالا ) أي على الضامن بأن رضي المدين بإسقاط حقه من الأجل ( إن كان ) الدين ( مما يعجل ) أي يجوز تعجيله وهو العين مطلقا والعرض والطعام من قرض لا من بيع فلا يجوز لما فيه من حط الضمان وأزيدك