وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( وإن ) بيع ( قبل فلسه رجع ) الغريم الطارىء أو المستحق منه ( بالحصة ) أي بما ينو به في الحصاص على الغرماء ولا يأخذ مليا عن معدم ولا حاضرا عن غائب ولا حيا عن ميت فلو أخذ غريم سلعة في نظير حصته فاستحقت من يده رجع على بقية الغرماء بما ينو به ولو بيعت سلعة قبل القسم لأجنبي فاستحقت من يده رجع على جميع الغرماء بالثمن ولو باعها المفلس قبل فلسه لأنهم اقتسموا ما كان يستحقه فلا يقال إنه لا يرجع عليهم لأنهم لم يتناولوا من ماله شيئا فالمبالغة في المصنف صحيحة خلافا لمن قال الأولى أن يقول وإن بعد فلسه وجعل المبالغة في البيع أولى من جعلها في الاستحقاق لأن ثمن المستحق قبل الفلس من جملة الديون الثابتة في الذمة فلا يتوهم فيه عدم الرجوع ( كوارث أو موصي له ) طرأ كل ( على مثله ) فيرجع على المطر وعليه بالحصة ثم ذكر مفهوم قوله ظهر دين بقوله ( وإن اشتهر ميت بدين أو علم وارثه ) أو وصيه بأنه مدين ( وأقبض ) الغرماء ( رجع عليه ) بما ثبت على الميت لتفريطه واستعجاله كما لو قبض لنفسه