وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( حلف كل ) من الغرماء مع الشاهد لتنزيلهم منزلة المفلس في اليمين ( كهو ) أي كحلف المفلس فيحلف كل إن ما شهد به الشاهد حق ( وأخذ ) كل حالف ( حصته ) من الدين فقط ( ولو نكل غيره ) أي غير الحالف فلا يأخذ الحالف سوى قدر نصيبه مع حلفه على الجميع ( على الأصح ) وهو المشهور ومقابله قول ابن عبد الحكم يأخذ جميع حقه ولو نكل الجميع فلا شيء لهم وعلى الأول يسقط حق الناكل إن حلف المطلوب فإن نكل غرم بقية ما عليه ( وقبل إقراره ) أي المفلس الأخص هذا ظاهره والراجح أن مثله الأعم أي إقراره بدين في ذته لمن لا يتهم عليه ( بالمجلس ) الذي حجر عليه فيه أو قامت فيه الغرماء عليه ( أو قربه ) بالعرف ( إن ثبت دينه ) الذي حجر عليه به بالحكم أو قام الغرماء عليه به ( بإقرار ) منه به ( لا ) إن ثبت عليه ( ببينة ) فلا يقبل إقراره لغيرهم وهذا إذا كانت الديون الثابتة تستغرق ما بيده ولم يعلم تقدم معاملته للمقر له وإلا قبل إقراره ( وهو ) أي ما أقر به ولم يقبل فيه إقراره بأن ثبت دينه ببينة أو أقر بعد المجلس بطول لمن لا يتهم عليه ( في ذمته ) يحاصص المقر له به فيما يتجدد له من مال لا فيما بيده فقوله وهو في ذمته راجع لمفهوم قوله بالمجلس أو قربه ولقوله لا ببينة ( وقبل ) من المفلس مطلقا ( تعيينه القراض والوديعة ) بأن يقول هذا قراض أو وديعة ولو لم يعين ربهما أو كان بعد المجلس بطول