وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وفيها دليلهما و ) لو باع الراهن الرهن المعين المشترط في عقد البيع أو القرض ( مضى بيعه ) وإن لم يجز ابتداء ( قبل قبضه ) للمرتهن ( إن فرط مرتهنه ) في طلبه حتى باعه وصار دينه بلا رهن لتفريطه ( وإلا ) يفرط بل جد في الطلب ( فتأويلان ) في مضي البيع فات أم لا ويكون الثمن رهنا وفي رده إن لم يفت ويبقى رهنا وإلا فالثمنن ( و ) إن باعه ( بعده ) أي بعد قبض المرتهن له ( فله ) أي للمرتهن ( رده ) أي رد البيع فيكون رهنا ( إن بيع بأقل ) من الدين ولم يكمل له ما نقص والدين عين مطلقا أو عرض من قرض ( أو ) بيع بمثل الدين فأكثر و ( دينه عرضا ) من بيع إذ لا يلزم قبول العرض قبل أجله ولو بيع بقدر الدين إذ الأجل فيه من حقهما بخلاف العرض من قرض فإن الأجل فيه من حق المقترض ( وإن أجاز ) المرتهن البيع ( تعجل ) دينه من الثمن فإن وفى وإلا اتبعه بالباقي .
ولما تكلم على تصرف الراهن في الرهن بعوض ذكر تصرفه بغيره فقال ( وبقي ) العبد رهنا ( إن دبره ) سيده الراهن ولو قبل القبض