وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( وجب التأخير ) بالباقي لقابل لأن السلم تعلق بذمة البائع فلا يبطل بانقضاء الأجل كالدين ( إلا أن يرضيا ) معا ( بالمحاسبة ) بحسب المكيلة لا القيمة فيجوز إن كان رأس المال مثليا بل ( ولو كان رأس المال مقوما ) كحيوان وثياب لجواز الإقالة على غير رأس المال .
ولما أنهى الكلام على شروطه شرع في بيان ما يجوز إذا استكملت الشروط وما لا يجوز إذا اختل منها شيء فقال ( ويجوز ) وفي نسخة بالفاء وهي أنسب ( فيما طبخ ) من الأطعمة إن حصرت صفته ( و ) في ( اللؤلؤ ) كذلك ( والعنبر والجوهر ) وهو كبار اللؤلؤ إلا أن يندر وجوده ( والزجاج والجص والزرنيخ وأحمال الحطب ) كمل هذا الحبل ويوضع عند أمين وأولى وزنا كقنطار ( و ) في ( الأدم ) بالفتح أي الجلد ( و ) في ( صوف بالوزن لا بالجزز ) جمع جزة بكسر الجيم فيهما وأما شراؤه لا على وجه السلم فيجوز بالجزز تحريا وبالوزن مع رؤية الغنم وأن لا يتأخر الجز أكثر من نصف شهر كما سيأتي للمصنف في القسمة ( و ) في نصول ( السيوف ) والسكاكين ( و ) في ( تور ) بالمثناة الفوقية إناء يشبه الطشت ( ليكمل ) على صفة خاصة وإطلاق التور عليه قبل كماله