وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والراجح ثبوت الجائحة ومن أيام الطيب حكما أيام الجذاذ المعتادة ولثالثها بقوله ( وأفردت ) بالشراء عن أصلها ( أو ألحق أصلها ) بها في الشراء ( لا عكسه ) وهو شراء أصلها ثم شراؤها ( أو معه ) أي مع أصلها فلا جائحة فيهما ( و ) إذا أجيح بطن مما يطعم بطونا كالمقثأة وجنى بطنين مثلا أو اشترى بطنا واحدة مما لا يحبس أوله على آخره كالعنب أو أصنافا كبرني وصيجاني وغير ذلك مما يختلف أسواقه في أول مجناه ووسطه وآخره وأجيح بعضه فإن بلغ ما أجيح ثلث المكيلة وضع عن المشتري كما تقدم و ( نظر ) أي نسب واعتبر قيمة ( ما أصيب ) بالجائحة ( من البطون ) أو ما في حكمها مما ذكرنا ( إلى ) قيمة ( ما بقي ) سليما ( في زمنه ) أي والمعتبر قيمة كل من المصاب والسليم في زمنه فالمجاج يوم الجائحة ويستأني بغيره ( لا يوم البيع ) خلافا لسحنون وابن أبي زمنين بأن يقال ما قيمة ذلك يوم البيع ثم المعتمد اعتبار كل يوم الجائحة ( ولا يستعجل ) بتقويم السالم يوم الجائحة ( على الأصح ) بل يستأني به حتى يجني السالم ثم يقال ما قيمته على تقدير وجوده زمن الجائحة هذا على ما هو المعتمد وأما على ما مشى عليه المصنف فيقال ما قيمته الآن كما يقال في المجاج ما قيمته يوم الجائحة واعلم أن وضع الجائحة إنما يكون إذا أصابت الثلث فأكثر وأما الرجوع بقيمة المصاب فيثبت