وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لئلا يتوهم عدم اشتراطه لأجل الرخصة ( وكان ) الشراء ( بخرصها ) أي قدرها من الثمر لا بأقل أو أكثر وليس المراد أنه لا يجوز الشراء إلا بخرصها لا بعين ولا عرض فإن المذهب الجواز ( ونوعها ) فلا يباع صيحاني ببرني ولا عكسه ومراده به الصنف ( يوفي ) الخرص ( عند الجذاذ ) لا على شرط التعجيل فإنه مفسد وإن لم يعجل بالفعل وأما التعجيل من غير شرطه فلا يضر سواء اشترط التأجيل أو سكت عنه ( في الذمة ) أي ذمة المعرى بالكسر لا في حائط معين ( و ) كان المشتري من العرية ( خمسة أوسق فأقل ) وإن أعرى أكثر بناء على أن علة الرخصة المعروف ( ولا يجوز أخذ زائد عليه ) أي على القدر المرخص فيه وهو خمسة أوسق ( معه ) أي مع القدر المذكور ( بعين ) أو عرض ( على الأصح ) لخروج الرخصة عن موضعها واستثنى من قوله خمسة أوسق فأقل قوله ( إلا لمن أعرى عرايا ) لواحد أو متعدد ( في حوائط ) أو حائط ( فمن كل ) منها ( خمسة ) من الأوسق وفي بعض النسخ وكل خمسة بواو الحال والأولى أولى لأنها أصرح في المعنى المراد أي فيجوز من كل خمسة أوسق فأقل ( إن كان ) الإعراء وقع ( بألفاظ ) أي بعقود ولا بد من اختلاف زمنها أيضا فإن اتحد الزمن فهي بمنزلة العقد الواحد ( لا بلفظ ) أي عقد واحد كبألفاظ بوقت واحد