وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي على قطعه فاتفاق البائع والمشتري على ذلك من غير وقوعه من أكثر أهل البلد لا يضر في الجواز فإن تمالأ عليه الأكثر بالفعل منع والمراد بالتمالؤ اتفاقهم ولو باعتبار العادة إذ لا يشترط التوافق حقيقة ( لا ) بيعه منفردا قبل بدو صلاحه ( على ) شرط ( التبقية أو ) على ( الإطلاق ) من غير بيان جذ ولا تبقية فلا يصح وضمان الثمرة من البائع ما دامت في رؤوس الشجر ( وبدوه ) أي الصلاح ( في بعض حائط ) ولو في نخلة ( كاف في ) صحة بيع ( جنسه ) في ذلك الحائط وفي مجاوره مما يتلاحق طيبه بطيبه عادة لا في جميع حوائط البلد وأحرج بقوله جنسه غيره فلا يباع تين ببدو صلاح خوخ أو بلح ولا عكسه ( إن لم تبكر ) الشجرة أي إن لم تكن باكورة أي يسبق طيبها غيرها بالزمن الطويل الذي لا يحصل معه تتابع الطيب لعارض كمرض وهي كافية في نفسها وفيما ماثلها ( لا ) يباع ( بطن ثان ) مما يطرح بطنين فأكثر قبل بدو صلاحه ( بأول ) أي ببدو صلاح بطن أول فمن باع بطنا ببدو صلاحه