وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وهو لا ينافي قوله إذا خاف خروج الوقت وفاقا للحطاب وخلافا للشارحين .
وأشار إلى الرابع بقوله ( وهل ) يتيمم واجد الماء ولو لحدث أكبر ( إن خاف ) أي علم أو ظن ( فواته ) أي فوات الوقت الذي هو فيه بأن لم يدرك منه ركعة ( باستعماله ) أي الماء وهو المعتمد مراعاة لفضيلة الوقت أو يستعمله ولو خرج الوقت ولو الضروري في ذلك ( خلاف ) محله إذا لم يكن يتبين بقاؤه أو خروجه قبل الإحرام وإلا توضأ ( وجاز جنازة ) متعينة أم لا بناء على أنها سنة ( وسنة ) وأولى مندوب ( ومس مصحف وقراءة ) لجنب ( وطواف ) غير واجب ( وركعتاه بتيمم فرض ) ولو من حاضر صحيح ( أو نفل ) من غير حاضر صحيح تقدمت هذه الأمور على الفرض أو النفل أو تأخرت عنه وشرط صحة الفرض المنوي له التيمم ( إن تأخرت ) عنه لا إن تقدمت عليه فلا بد من إعادة التيمم له فقوله إن تأخرت شرط في مقدر لا دليل عليه في الكلام