وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( ما لم يضر بالآخر بأن يضر سقي المشتري بثمرة البائع أو سقي البائع بأصل المشتري ( و ) تناولت ( الدار ) المبيعة أو المكتراة ( الثابت ) فيها بالفعل حين العقد لا غيره وإن كان شأنه الثبوت ( كباب ورف ) غير مخلوعين لا مخلوعين أو مهيأين لدار جديدة قبل التركيب ولا ما ينقل من دلو وبكرة وصخر وتراب معد لإصلاحها فللبائع إلا لشرط ( و ) تناولت الدار ( رحا مبنية بفوقانيتها ) إذ لا يتم الانتفاع إلا بها خلافا لمن قال إنما تتناول السفلى فقط والباء بمعنى مع ( وسلما سمر ) عطف على باب ( وفي غيره ) أي وفي تناول الدار السلم غير المسمر ( قولان ) وإنما جرى القولان في هذا دون الباب المخلوع ونحوه لأن ترك عادته لمحله مظنة عدم الحاجة له بخلاف السلم فإنه مظنة الحاجة وإن لم يسمر ( و ) تناول ( العبد ) أي العقد على الرقيق ولو أمة ( ثياب مهنة ) بفتح الميم على الأفصح أي خدمته ولو لم تكن عليه حين البيع بخلاف ثياب الزينة فلا تدخل إلا بشرط أو عرف ( وهل يوفي ) للبائع ( بشرط عدمها ) بأن شرط أن لا تكون داخلة في البيع وذلك لا يستلزم بيعه مكشوف العورة إذ لا يمكن من ذلك ( وهو الأظهر أو لا ) يوفي له بشرطه بل يبطل الشرط ويصح البيع ابن حبيب وبه مضت الفتوى عند الشيوخ وشبه في هذا الثاني ست مسائل بقوله ( كمشترط زكاة ما لم يطب ) من حب أو ثمر على البائع فيصح البيع ويبطل الشرط