وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( مطلقا ) سواء عقد بذهب ونقد فضة أو عكسه أو على أحدهما ونقد عرضا أو عكسه وأما إن نقد ما عقد عليه فلا يحتاج لبيان ( و ) وجب على بائع المرابحة بيان ( الأجل ) الذي اشترى إليه لأن له حصة من الثمن هذا إن دخلا على التأجيل ابتداء بل ( وإن بيع ) المبيع ( على النقد ) ثم أجل بتراضيهما فيجب على بائع المرابحة نقدا بيان الأجل المضروب بعد العقد لأن اللاحق كالواقع ( و ) وجب بيان ( طول زمانه ) أي زمان مكث المبيع عنده ولو عقارا لأن الناس يرغبون في الذي لم يتقادم عهده في أيديهيم ( و ) إن اشترى بثمن زائف كله أو بعضه وأراد أن يبيع مرابحة وجب عليه بيان ( تجاوز الزائف ) أو الناقص من الدراهم أو الدنانير والمراد بتجاوزه الرضا به ولو لم يعتد فإن لم يبين فكذب كما يفيده النقل ( و ) وجب بيان ( هبة ) لبعض الثمن ( اعتيدت ) بين الناس بأن تشبه عطية الناس فإن لم تعتد أو وهب له جميع الثمن قبل النقد أو بعده لم يجب البيان