وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( كقاع ) أي قعر مخزن الطعام أو الأندر به بلل يسير فلا يحط عنه شيء من التمن ( وإن انفك ) العيب القليل عنه عادة كابتلال بعضه بمطر أو ندى ولم يبلغ الثلث ( فللبائع التزام الربع ) المعيب مراده به ما دون الثلث ( بحصته ) ويلزم المشتري السليم بما ينوبه ( لا أكثره ) من الربع بالمعنى المتقدم بأن بلغ الثلث فأكثر فليس للبائع التزام المعيب وإلزامه المشتري السليم بما ينوبه بل الخيار للمشتري في التمسك بالجميع أورد الجميع ( وليس للمشتري التزامه ) أي التزام السليم ويلزم البائع المعيب ( بحصته ) وأما بجميع الثمن فله ذلك ( مطلقا ) كان الربع فأقل أو الثلث فأكثر إذ من حجة البائع أن يقول أبيعه ليجمل بعضه بعضا وهذا عند التنازع وأما عند التراضي فلا إشكال ( وروجع ) فيما إذا كان المبيع مقوما متعددا كعشرة أثواب كل ثوب بعشرة ( للقيمة لا للتسمية ) لجواز اختلاف الأفراد بالجودة والرداءة ويتسامح عند بيع الجملة فيسمي العشرة لما يساوي أكثر منها ولما يساوي أقل ( وصح ) البيع إن شرطا عند عقد البيع الرجوع للقيمة بل ( ولو سكتا ) عن بيان الرجوع لها وللتسمية ( لا إن شرطا الرجوع لها ) أي للتسمية فلا يصح إلا أن تكون في الواقع موافقة للقيمة .
ولما قدم أن التلف بسماوي وقت ضمان البائع يفسخ تكلم على ما إذا حصل من مشتر أو بائع أو أجنبي ولو قدمه ثم كان أولى كما مر فقال ( أو إتلاف المشتري ) وقت ضمان البائع ( قبض ) لما أتلفه مقوما أو مثليا فيلزمه الثمن ( و ) إتلاف ( البائع ) لمبيع على البت ( والأجنبي يوجب الغرم ) أي قيمة المقوم ومثل المثلى لمن الضمان منه ( وكذلك إتلافه ) أي من ذكر