وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كسفر الحج والمباح كالتجر وخرج المحرم كالعاق أو الآبق والمكروه كسفر اللهو وهو ضعيف والمعتمد أن المسافر الفاقد للماء يتيمم ولو عاصيا بسفره لما تقدم في مسح الخفين من القاعدة ( لفرض ) ولو جمعة ( ونفل ) استقلالا وهو ما عدا الفرض فيتيمم كل للوت وللفجر ولصلاة الضحى .
( و ) يتيمم ( حاضر صح ) لم يجد ماء ( لجنازة إن تعينت ) عليه بأن لم يوجد غيره من رجل أو امرأة يصلي عليها بوضوء أو تيمم من مريض أو مسافر وخشي تغيرها بتأخيرها لوجود الماء أو من يصلي عليها غيره .
( و ) ل ( فرض غير جمعة ) من الفرائض الخمس .
وأما الجمعة فلا يتيمم لها فإن فعل لم يجزه على المشهور بناء على أنها بدل عن الظهر فالواجب عليه أن يصلي الظهر بالتيمم ( ولا يعيد ) الحاضر الصحيح ما صلاه بالتيمم وأولى المريض والمسافر أي تحرم الإعادة في الوقت وغيره إلا في المسائل الآتية التي يعيد المتيمم فيها في الوقت ( لا سنة ) فلا يتيمم لها الحاضر الصحيح وأولى مستحب فلا يتيمم لوتر وعيد