وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

صحيحا ومعيبا بالقديم فقط ليعلم النقص ليرجع بأرشه فتأمل وتعتبر التقويمات ( يوم ضمنه المشتري ) لا يوم العقد ولا يوم الحكم ولا القديم يوم ضمان المشتري والحادث يوم الحكم خلافا لزاعميها ( وله ) أي للمشتري ( إن زاد ) المبيع المعيب ولم يحدث عنده عيب ( بكصبغ ) بكسر الصاد ما يصبغ به وبفتحها المصدر ولو بإلقاء ريح في الصبغ وأدخلت الكاف الخياطة والكمد وكل ما لا ينفصل عنه أو ينفصل بفساد ( أن ) يتماسك ويأخذ أرش القديم أو ( يرد ويشترك ) في المثوب ( بما زاد ) بصبغه على قيمته غير مصبوغ معيبا فإذا قيل قيمته معيبا بلا صبغ عشرون وبالصبغ خمسة وعشرون فقد زاده الصبغ الخمس فيكون شريكا به وسواء دلس أم لا والتقويم ( يوم البيع على الأظهر ) صوابه على الأرجح قال بعضهم والظاهر أن المراد بيوم البيع يوم ضمان المشتري ( و ) إن حدث عنده مع الزيادة عيب ( جبر به ) أي بالزائد العيب ( الحادث ) عند المشتري من تقطيع أو غيره فإن ساواه فواضح أنه لا شيء له إن تماسك ولا شيء عليه إن رد وإن نقص غرم تمام قيمته معيبا إن رده فإن تماسك أخذ أرش القديم فلو كانت قيمته سالما مائة وبالقديم تسعين وبالحادث ثمانين وبالزيادة تسعين لساوى الزائد النقص فإن كانت خمسة وثمانين غرم إن رد نصف