وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إثبات هذين الأمرين ( إن لم يحلف عليهما ) أي على العهدة وصحة الشراء وأما التاريخ فلا بد من ثبوته بالبينة كملك البائع له لوقت بيعه ولا يكفي الحلف على هذين بخلاف الحلف على عدم اطلاعه عليه بعد البيع وعدم الرضا فلا بد منه ولا تكفي البينة إذ لا يعلم إلا من جهته وظاهر كلامه أن الحلف مقدم على الثبوت فيهما وليس كذلك إذ إثبات العهدة مقدم على الحلف وفي صحة الشراء يخير بين أحد الأمرين أيهما طاع به كفى ( و ) منع من الرد ( فوته ) قبل الاطلاع على العيب ( حسا ) كتلفه أو ضياعه أو حكما ( ككتابة وتدبير ) وحبس وهبة وصدقة ويرجع المشتري بالأرش في الجميع فقوله حسا ترك مثاله وقوله ككتابة مثال لمحذوف وإذا وجب للمبتاع الأرش ( فيقوم ) المبيع ولو مثليا ( سالما ) بمائة مثلا ( ومعيبا ) بثمانين مثلا ( ويؤخذ ) للمشتري ( من الثمن النسبة ) أي نسبة نقص قيمته معيبا إلى قيمته سليما أي نسبة ما بين القيمتين وهو الخمس في المثال فيرجع على البائع بخمس الثمن كيف كان ( و ) لو تعلق بالمبيع حق لغير المشتري من رهن أو إجارة قبل علمه بالعيب ( وقف في رهنه وإجارته ) ونحوهما كإخدامه وإعارته ( لخلاصه ) مما ذكر ( ورد ) على بائعه بعد الخلاص ( إن لم يتغير ) فإن تغير جرى على ما يأتي من أقسام التغير الحادث القليل والمتوسط والمخرج عن المقصود .
ثم شبه في قوله ورد إن لم يتغير قوله ( كعوده له ) أي للمشتري بعد خروجه من ملكه غير عالم بالعيب ( بعيب )