وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولا مفهوم لاضطر على المعتمد إذ السفر مظنة الاضطرار وثانيتهما بقوله ( أو تعذر قودها لحاضر ) إما لعسر قودها وأما لكونه من ذوي الهيآت فركبها لغير الرد بل لمحله ثم يبعث بها إلى ربها أما ركوبها للرد ولو اختيارا فلا يمنع ردا ( فإن عاب بائعه ) أي بائع المطلع على العيب ( أشهد ) عدلين بعدم الرضا ثم رد عليه بعد حضوره إن قربت غيبته أو على وكيله الحاضر ( فإن عجز ) عن الرد لبعد غيبته وعدم وكيل أو عدم علم محله ( أعلم القاضي ) بعجزه وما ذكره المصنف من قوله أشهد الخ ضعيف والمعتمد أنهما غير شرط في الرد نعم يستحب الإشهاد فله انتظاره عند بعد غيبته وعدم وكيل حتى يحضر فيرد عليه المبيع إن كان قائما ويرجع بأرشه إن هلك وإن لم يشهد ولا أعلم الحاكم وعلله ابن القاسم بثقل الخصومة عند القضاة ( فتلوم ) القاضي أي تربص يسيرا