وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كما في مسألة التسوق الآتية لأنه قول ابن القاسم في المدونة وحينئذ فمحل الانعقاد بذلك إن استمر على الرضا به أو خالف ولم يحلف وإلا لم يلزمه الشراء وأجيب عن المصنف بأنه لما بين أنه يحلف مع صيغة المضارع الآتية فأولى مع صيغة الأمر لأن دلالة المضارع على البيع أقوى من دلالة الأمر عليه لدلالة المضارع على الحال بخلاف الأمر ( و ) ينعقد ( ب ) قول المشتري ( ابتعت ) واشتريت ونحو ذلك بصيغة الماضي ( أو ) بقول البائع ( بعتك ) أو أعطيتك أو نحو ذلك كذلك ( ويرضى الآخر فيهما ) أي في الصورتين وهو البائع في الأولى والمشتري في الثانية بأي شيء يدل على الرضا وظاهره الانعقاد ولو قال البادىء لا أرضى وإنما كنت مازحا مثلا وهو كذلك عند ابن القاسم حيث فرق بين الماضي والمضارع المشار إليهما بقوله ( وحلف ) المتكلم بالمضارع ابتداء منهما ولا يلزمه البيع ( وإلا ) يحلف ( لزم ) البيع ولا ترد لأنها يمين تهمة فيحلف البائع ( إن قال أبيعكها بكذا ) فرضي المشتري فقال البائع لا أرضى أنه ما أراد البيع فإن لم يحلف لزمه ( أو ) قال المشتري ( أنا أشتريها به ) أي بكذا فرضي البائع فقال المشتري لم أرد الشراء فإن لم يحلف لزمه فمحل الحلف فيهما حيث لم يرض بعد رضا الآخر فإن كان عدم الرضا قبل رضا الآخر فله الرد ولا يمين ( أو تسوق بها ) عطف على أن قال أي وحلف البائع وإلا لزمه