وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

للتلذذ بأمهما من الرضاع ( وأدبت المتعمدة ) بإرضاعها من ذكر ( للإفساد ) متعلق بمتعمدة ( وفسخ نكاح ) الزوجين المكلفين ( المتصادقين عليه ) أي على الرضاع بأخوة أو غيرها ولو سفيهين قبل الدخول أو بعده ( كقيام بينة ) يثبت بها الرضاع ( على إقرار أحدهما ) به ( قبل العقد ) ولم يطلع على ذلك إلا بعد العقد أقامها أحدهما أو غيرهما أو قامت احتسابا ومفهوم الإقرار قبل العقد فيه تفصيل فإن كان المقر بعده هو الزوج فكذلك وإن كان الزوجة لم يفسخ لاتهامها على مفارقته كما يأتي في قوله وإن ادعاه فأنكرت إلخ ولم يتهم هو لأن الطلاق بيده ( ولها ) إذا فسخ ( المسمى ) الحلال وإلا فصداق المثل ( بالدخول ) سواء علما أو جهلا أو علم فقط ( إلا أن تعلم فقط ) بالرضاع وأنكر العلم ( فكالغارة ) للزوج بانقضاء عدتها وتزوجت فيها عالمة بالحكم فلها ربع دينار بالدخول ولا شيء لها قبله ( وإن ادعاه ) الزوج أي ادعى الرضاع بعد العقد وقبل البناء ( فأنكرت أخذ بإقراره ) فيفسخ نكاحه ( ولها النصف ) لأنه يتهم على أنه أقر ليفسخ بلا شيء ( وإن ادعته فأنكر لم يندفع ) النكاح عنها بالفسخ لاتهامها على قصد فراقه ( ولا تقدر على طلب المهر قبله ) أي قبل الدخول أي لا تمكن من طلب ذلك وإن طلقت قبل الدخول فلا شيء لها لإقرارها بفساد العقد وظاهره ولو بالموت وهو ظاهر ولو قال المصنف وإن ادعته فأنكر لم يفسخ ولا مهر لها قبله لكان أوضح وأخصر ( وإقرار الأبوين ) بالرضاع بين ولديهما الصغيرين ( مقبول قبل ) عقد ( النكاح ) فيفسخ إن وقع ( لا بعده ) فلا يقبل كإقرارهما برضاع ولديهما الكبيرين