وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا استبراء فيها ( و ) لا في ( حامل ) من غير سيدها لعلم المشتري بشغل الرحم بالولد ( و ) لا في ( معتدة ) من طلاق أو وفاة إذ العدة تغني عن المواضعة وعن الاستبراء ( و ) لا في ( زانية ) لأن الولد الناشىء عن الزنا لا يلحق بالبائع ولا بغيره ( كالمردودة ) لبائعها ( بعيب أو فساد ) للبيع ( أو إقالة إن لم يغب المشتري ) على الأمة فلا مواضعة إذ لاستبراء في هذه عند عدم الغيبة ومفهوم الشرط المواضعة إن ظن الوطء أو لم يظن وردت لفساد دخولها في ضمان المشتري بالقبض أو ردت لعيب أو إقالة ودخلت في ضمانه برؤية الدم ( وفسد ) بيع المواضعة ( إن نقد ) المشتري فيه الثمن للبائع ( بشرط ) ولو من غير البائع لتردده بين الثمنية والسلفية وكذا يفسده شرط النقد وإن لم ينقد ( لا ) إن نقد ( تطوعا ) فلا يفسد وهذا حيث وقع البيع بتا فلو وقع على الخيار لمنع النقد ولو تطوعا ( وفي الجبر ) أي جبر المشتري ( على إيقاف الثمن ) أيام المواضعة على يد عدل حتى تخرج من المواضعة وعدم جبره على إخراجه من يده حتى ترى الدم فيدفعه للبائع ( قولان و ) إذا قلنا بالإيقاف فتلف كانت ( مصيبته ممن قضي له به ) وهو البائع إذا رأت الدم والمشتري إن ظهر بها حمل أو هلكت أيام المواضعة وما شرحنا عليه من تأخير قوله ومصيبته إلخ على قوله وفي الجبر هو الصواب لأنه مفرع على القول بالإيقاف وفي أكثر النسخ تقديمه عليه وأما على القول بعد الجبر فكذلك إن وقف بتراضيهما .
ولما أنهى الكلام على العدة منفردة والاستبراء كذلك شرع في الكلام عليهما لو اجتمعا متفقين