وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولو بجماع فيما دونه وكذا لا يجب عليها الوضوء ما لم تحصل ملامسة ( ولو التذت ) بوصوله لفرجها ما لم تنزل .
وأشار إلى الموجب الثالث والرابع بقوله ( و ) يجب الغسل ( بحيض ونفاس ) أراد به تنفس الرحم بالولد فلذا قيده بقوله ( بدم ) معه ( واستحسن ) القول بوجوب الغسل من النفاس بدم ( وبغيره ) وهو المعتمد وأما انقطاع دمهما فهو شرط في صحة الغسل كما سيأتي له في باب الحيض ( لا ) يجب الغسل ( باستحاضة وندب ) الغسل ( لانقطاعه ويجب غسل كافر ) ذكر أو أنثى أصلي أو مرتد بعد اغتساله على الأرجح ( بعد الشهادة ) أي بعد النطق بما يدل على ثبوت إفراد الله بالألوهية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة فلا يشترط في الإسلام لفظ أشهد ولا النفي والإثبات ولا الترتيب على المعتمد ( بما ) متعلق بيجب أي يجب عليه الغسل بسبب ما ( ذكر ) من الموجبات الأربع لا إن لم يحصل منه واحد منها كبلوغه بسن أو إنبات فلا يجب عليه الغسل