وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لحصول غرضهما بذلك بأن توضع تحت يد أمين حتى ترى الدم .
( وكالموطوأة باشتباه ) معطوف على قوله كالموطوأة إن بيعت وأعاد الكاف لبعد الفصل أي ويجب استبراء الأمة إذا وطئت غلطا كما لو زنت أو غصبت قبل أن يطأها وفائدة الاستبراء في هذه مع أن الولد لاحق به تظهر فيمن رماه بأنه ابن شبهة فلا يحد إذا لم يستبرىء وإلا حد ( أو ساء الظن ) أي يجب الاستبراء بحصول الملك إذا أساء المشتري مثلا ظنه بالأمة التي اشتراها ومثله بقوله ( كمن ) أي كأمة ( عنده ) أي عند المشتري مودعة أو مرهونة مثلا ( تخرج ) في قضاء الحوائج أو يدخل عليها فاشتراها لاحتمال أن تكون قد وطئت بزنا أو غصب ولا يعترض على هذا بأمته المملوكة تخرج في قضاء الحوائج لأن ذلك يشق في أمته ( أو ) كانت مملوكة ( لكغائب ) عنها لا يمكنه الوصول إليها عادة أو لصبي أو امرأة أو محرم ( أو مجبوب ) فيجب استبراؤها على مشتريها مثلا ( أو مكاتبة ) تتصرف بالخروج والدخول ( عجزت ) عن الأداء ورجعت رقا فيجب على سيدها استبراؤها وهذه الثلاثة من أمثلة سوء الظن ( أو أبضع فيها ) أي في الأمة بأن دفع ثمنا لمن يشتريها له به فاشتراها ( وأرسلها مع غيره ) من غير إذن في إرسالها فحاضت في الطريق وجب على سيدها استبراؤها ولا يكتفي بهذه الحيضة لأن الرسول حينئذ ليس بأمينه بخلاف لو قدم بها المبضع معه أو أرسلها بإذن ( و ) يجب الاستبراء على الوارث ( بموت سيد ) وسواء كان السيد حاضرا أو غائبا ( وإن استبرئت ) أي استبرأها سيدها قبل موته فلا بد من استبراء الوارث