وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أو لثبوت موته ( و ) كذا ( ماله ) فيورث حينئذ وتعتق من رأس المال .
( و ) بقيت ( زوجة الأسير و ) زوجة ( مفقود أرض الشرك للتعمير ) إن دامت نفقتهما وإلا فلهما التطليق كما لو خشيتا الزنا ( وهو ) أي التعمير أي مدته ( سبعون ) سنة من يوم ولد وتسميها العرب دقاقة الأعناق ( واختار ) الشيخان أبو محمد عبدالله بن أبي زيد وأبو الحسن علي القابسي ( ثمانين وحكم بخمس وسبعين ) سنة والراجح الأول ولذا قدمه ( وإن اختلف الشهود في سنه ) بأن قالت بينة خمسة عشر وقالت أخرى عشرون ( فالأقل ) أي فالحكم بشهادة الأقل لأنه أحوط ( وتجوز شهادتهم على التقدير ) أي التخمين للضرورة ( وحلف الوارث حينئذ ) أي حين الشهادة على التقدير بأن ما شهدوا به حق ويحلف على البت معتمدا على شهادتهم وإنما يحلف من يظن به العلم فإن أرخت البينة الولادة فلا يمين ( وإن تنصر ) أي كفر ( أسير فعلى الطوع ) يحمل عند الجهل فتبين زوجته ويوقف ماله فإن مات مرتدا فللمسلمين وإن أسلم كان له ( واعتدت ) الزوجة ( في مفقود المعترك بين المسلمين ) بعضهم بعضا ( بعد انفصال الصفين ) لأنه الأحوط إذ يحتمل موته آخر القتال وهو ظاهر