وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الثوري ويحيى بن سعيد القطان وعلي بن المديني ويحيى بن معين وهؤلاء حفاظ المسلمين ورواه أبو داود والبيهقي من طرق أخرى كلها ضعيفة وإذا ثبت ضعف الحديث تعين الإحتجاج بما سأذكره إن شاء الله تعالى وقد سبق في أول الباب بيان حديث حمنة بنت أبي حبيش أما حكم المسألة فقال أصحابنا إذا أرادت المستحاضة الصلاة ونعني بالمستحاضة التي يجري دمها مستمرا في غير أوانه لزمها الإحتياط في طهارتي الحدث والنجس فتغسل فرجها قبل الوضوء أو التيمم إن كانت تتيمم وتحشوه بقطنة وخرقة دفعا للنجاسة وتقليلا لها فإن كان دمها قليلا يندفع بذلك وحده فلا شيء عليها غيره وإن لم يندفع بذلك وحده شدت مع ذلك على فرجها وتلجمت وهو أن تشد على وسطها خرقة أو خيطا أو نحو ذلك على صورة التكة وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة الطرفين فتدخلها بين فخذيها وأليتها وتشد الطرفين في الخرقة التي في وسطها أحدهما قدامها عند سرتها والآخر خلفها وتحكم ذلك الشد وتلصق هذه الخرفة المشدودة بين الفخذين بالقطنة التي على الفرج الصاقا جيدا وهذا الفعل يسمى تلجما واستثفارا لمشابهته لجام الدابة وثفرها بفتح الثاء المثلثة والفاء وسماه الشافعي رحمه الله التعصيب قال أصحابنا وهذا الذي ذكرناه من الحشو والشد والتلجم واجب قال الرافعي إلا في موضعين أحدهما أن تتأذى بالشد ويحرقها إجتماع الدم فلا يلزمها لما فيه من الضرر الثاني أن تكون صائمة فتترك الحشو نهارا وتقتصر على الشد والتلجم قالوا ويجب تقديم الشد والتلجم على الوضوء وتتوضأ عقب الشد من غير إمهال فإن شدت وتلجمت وأخرت الوضوء وطال الزمان ثم توضأت ففي صحة وضوئها وجهان حكاهما صاحب الحاوي قال وهما الوجهان فيمن تيمم وعلى بدنه نجاسة قال أصحابنا فإذا استوثقت بالشد على الصفة المذكور ثم خرج دمها بلا تفريط لم تبطل طهارتها ولا صلاتها ولها أن تصلي بعد فرضها ما شاءت من النوافل لعدم تفريطها ولتعذر الإحتراز عن ذلك وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة إذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي فهذا مع حديث حمنة دليل لجميع ما ذكرناه وينضم إليه المعنى الذي قدمناه وأما إذا خرج الدم بتقصيرها في الشد أو زالت العصابة عن موضعها لضعف الشد فزاد خروج الدم بسببه فإنه يبطل طهرها وإن كان ذلك في أثناء الصلاة بطلت وإن كان بعد فريضة لم تستبح نافلة لتقصيرها والله أعلم وأما تجديد غسل الفرج وحشوه وشده لكل فريضة فينظر إن زالت العصابة عن موضعها زوالا له تأثير أو ظهر الدم على جوانب العصابة وجب التجديد بلا خلاف نقل الإتفاق عليه