وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ويستحيل أن تلد الثاني وترى الدم عقيبه ولا يكون نفاسا قال الإمام وسمعت شيخي يقول الدم بعد الثاني دم فساد في هذه الصورة وهذا ولد تقدمه النفاس قال الإمام ويلزم على قياس هذا أن يقال إذا ولدت ورأت ستين يوما دما ثم تمادى اجتنان الولد الثاني أشهرا ثم ولدته ورأت دما أنه دم فساد وهذا بعيد جدا وبهذا يتبين أن كل ولد يستعقب نفاسا هذا آخر كلام الإمام فرع إذا أسقطت عضوا من الجنين وبقي الباقي مجتنا ورأت بعد العضو دما قال المتولي هل يكون نفاسا فيه الوجهان في الدم بين التوأمين والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى وإن رأت دم النفاس ساعة ثم طهرت خمسة عشر يوما ثم رأت الدم يوما وليلة ففيه وجهان أحدهما أن الأول نفاس والثاني حيض وما بينهما طهر والوجه الثاني أن الجميع نفاس وجد في مدة النفاس وفيما بينهما القولان في التلفيق الشرح قال أصحابنا إذا انقطع دم النفساء فتارة يتجاوز التقطع ستين يوما وتارة لا يتجاوزها فإن لم يتجاوزها نظر فإن لم يبلغ مدة النقاء بين الدمين أقل الطهر وهو خمسة عشر يوما فأوقات الدم نفاس وفي النقاء المتخلل قولا التلفيق أصحهما أنه نفاس والثاني أنه دم فساد مثل هذا أن ترى ساعة دما وساعة نقاء أو يوما أو يومين أو خمسة أو عشرة أو أربعة عشر وأربعة ونحوهما من التقديرات أما إذا بلغت مدة النقاء أقل الطهر بأن رأت الدم ساعة أو يوما أو أياما عقب الولادة ثم رأت النقاء خمسة عشر يوما فصاعدا ثم رأت الدم يوما وليلة فصاعدا ففي الدم العائد الوجهان اللذان ذكرهما المصنف وهما مشهوران قال الشيخ أبو حامد والأصحاب أصحهما أن الأول نفاس والعائد حيض وما بينهما طهر لأنهما دمان تخللهما طهر كامل فلا يضم أحدهما إلى الآخر كدمي الحيض وهذا الوجه قول أبي إسحاق المروزي وهو مذهب أبي يوسف ومحمد وأبي ثور والثاني وهو قول أبي العباس بن سريج أن الدمين نفاس لوقوعه في زمن الإمكان كما لو تخلل بينهما دون خمسة عشر وفي النقاء المتخلل القولان أحدهما أنه طهر والثاني أنه نفاس هذا هو المشهور وبه قطع الجمهور وحكى إمام الحرمين والغزالي وجها أن النقاء المتخلل طهر على القولين وأن هذه الصورة تستثنى على قول السحب إذ يبعد أن تجعل المدة الكاملة في الطهر نفاسا بخلاف ما إذا كانت المدة ناقصة فإنها لا تصلح طهرا وحدها فتبعت الدم أما إذا كان الدم العائد بعد خمسة عشر النقاء دون يوم وليلة فإن قلنا في الصورة الأولى إنه نفاس فهنا أولى وإن قلنا هناك إنه حيض فهنا وجهان أصحهما أنه دم فساد لأن الطهر الكامل قطع حكم النفاس وبهذا قطع الجرجاني وهو مذهب زفر ومحمد الثاني أنه