وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لعادتها وكانت عادتها أيامها متصلة لا تقطع فيها فترد إلى عادتها فعلى قول السحب كل دم يقع في أيام العادة مع النقاء المتخلل بين الدمين يكون جميعه حيضا فإن كان آخر أيام العادة نقاء لم يكن حيضا لكونه لم يقع بين دمي حيض وأما على قول التلفيق فأيام النقاء طهر ويلتقط لها قدر عادتها وفيما يلتقط منه خلاف مشهور حكاه المصنف والجمهور وجهين وحكاه الشيخ أبو حامد والماوردي والجرجاني قولين أصحهما يلتقط ذلك من مدة الإمكان وهي خمسة عشر ولا يبالي بمجاوزة الملقوط منه قدر العادة والثاني يلتقط ما أمكن من زمان عادتها ولا يتجاوز ذلك ولا يبالي بنقص قدر الحيض عن العادة وهذه أمثلة ما ذكرناه كان عادتها من أول كل شهر خمسة أيام فتقطع دمها يوما ويوما وجاوز خمسة عشر فإن قلنا بالسحب فحيضها الخمسة الأولى دما ونقاء وإن قلنا بالتلفيق فإن قلنا يلقط من أيام العادة فحيضها اليوم الأول والثالث والخامس ونقص من عادتها يومان وما سوى ذلك طهر وإن قلنا يلقط من مدة الإمكان فحيضها الأول والثالث والخامس والسابع والتاسع وما سواها طهر ولو كانت عادتها ستة فإن قلنا بالسحب فحيضها الخمسة الأولى ويكون السادس وما بعده طهرا لأنه ليس بين دمي حيض ويكون قد نقص من عادتها يوم وإن قلنا تلفق من عادتها فحيضها الأول والثالث والخامس وإن قلنا من مدة الإمكان فحيضها هذه الثلاثة والسابع والتاسع والحادي عشر وإن كانت عادتها سبعة فإن سحبنا فحيضها السبعة الأولى وإن لقطنا من العادة فحيضها الأول والثالث والخامس والسابع وإن لقطنا من الإمكان فحيضها هذه الأربعة والتاسع والحادي عشر والثالث عشر وإن كانت عادتها ثمانية فإن سحبنا فحيضها السبعة الأولى وإن لقطنا من العادة فحيضها أفراد السبعة وإن لقطنا من الامكان فحيضها الأفراد الثمانية من الخمسة عشر وإن كانت عادتها تسعة فإن سحبنا فحيضها التسعة الأولى وإن لقطنا من العادة فحيضها أفراد التسعة وهي خمسة وإن لقطنا من الإمكان فحيضها أفراد الخمسة عشر وهي ثمانية ونقص من العادة يوم لأنه لا يمكن التقاط السابع عشر لمجاوزته الخمسة عشر ولو كانت عادتها عشرة فإن سحبنا فحيضها التسعة الأولى وإن لقطنا من العادة فحيضها أفراد التسعة وهي خمسة وإلا فالأفراد الثمانية وإن كانت عادتها أحد عشر فإن سحبنا فهي حيضها وإن لقطنا من العادة فأفرادها وإلا فأفراد الخمسة عشر وإن كانت عادتها اثنى عشر فإن سحبنا فأحد عشر وإن لقطنا من العادة فأفرادها وإلا فأفراد الخمسة عشر وإن كانت عادتها ثلاثة عشر فإن سحبنا فهي حيضها وإن لقطنا من العادة فأفرادها وإلا فأفراد الخمسة عشر وإن كانت عادتها أربعة عشر فإن سحبنا فحيضها الثلاثة عشر وإن لقطنا من العادة فأفرادها وإلا فأفراد الخمسة عشر وإن كانت عادتها خمسة عشر فإن سحبنا فهي حيضها وإن لقطنا من العادة أو الإمكان بأفرادها الثمانية وقال الغزالي والأصحاب وعلى الوجهين جميعا نأمرها في الدور الأول أن تحيض