وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الصلاة الثانية وغسلها إلى آخر الخامس عشر من حين بدأت بالأولى ثم تمهل من أول السادس عشر قدر الإمهال الأول ثم تعيدها بغسل آخر مرة ثالثة قبل تمام شهر من المرة الأولى ويشترط ألا تؤخر الثالثة عن أول ليلة السادس عشر أكثر من قدر الإمهال بين آخر الأولى وأول الثالثة ولها أن تنقصه عن قدر الإمهال إن كان إمهالا طويلا بشرط ألا ينقص عن قدر أقل الإمهال وهو ما يسع تلك الصلاة وغسلها فلو اغتسلت وصلت ثم أمهلت إلى أول اليوم الثاني فاغتسلت وصتلها فلها أن تفعل الثالثة بغسلها بعد أن يمضي من أول السادس عشر قدر الصلاة الأولى وغسلها ولها ذلك في أول السابع عشر وما بينهما ولا يجوز تأخيره عن أول السابع عشر وإن صلت الثانية في أول العاشر فلها فعل الثانية بعد مضي قدرها وغسلها من أول السادس عشر إلى أول السادس والعشرين ولا يجوز بعده قال إمام الحرمين وغيره ولا فرق بين الصلاة وصوم يوم في هذا إلا أن الصوم يستوعب يوما فيكون الإمهال الأول يوما فأكثر والصلاة تحصل في لحظة فكفي الإمهال بقدرها وهذا الإمهال شرط لا بد منه فلو أخلت به في أحد الطرفين لم يجزها الصلاة لأنها إن تركت الإمهال الأول وصلت الصلاة الثانية متصلة بالأولى احتمل إنقطاع الحيض في أثناء الثانية وابتداؤه في الثالثة وإن تركت الإمهال الثاني فصلت الثالثة متصلة بالخمسة عشر احتمل إنقطاع الحيض في الأولى وابتداؤه في الثالثة هذا حكم الصلاة الواحدة فإن أرادت صلوات فهي مخيرة بين طريقتين إحداهما وهي التي ذكرها المتولي والبغوي وآخرون ونقلها إمام الحرمين عن الأئمة أنها كالصلاة الواحدة فتصلي تلك الصلوات ثلاث مرات كما ذكرنا في الصلاة الواحدة وتفعلهن في كل مرة متواليات وتغتسل في كل مرة للصلاة الأولى وتتوضأ لكل واحدة من الباقيات وسواء اتفقت الصلوات أم اختلفت ويشترط من الإمهال ما سبق في الصلاة الواحدة ويكون مجموع الصلوات كالواحدة فتمهل بعد فعلهن زمانا يسعهن كلهن مع الغسل والوضوءات والطريق الثاني ذكره إمام الحرمين وغيره أخف من هذا وهو أنه إن كانت الصلوات متفقات كمائة صبح ضعفتهن وزادت صلاتين ثم قسمت الجملة نصفين فصلت في أول شهر مائة صبح وصبحا متواليات ثم صلت في أول السادس عشر مائة وصبحا ويجب لكل صلاة من الجميع غسل جديد بخلاف الطريق الأول فإذا فعلت هذا حصل لها مائة صبح بيقين لأنه إن قدر إبتداء الحيض في نصف الصبح الأولى فسد ما أتت به في النصف الأول من الشهر وانقطع في نصف الصبح الأولى من أول السادس عشر فيبقى بعدها مائة وإن بدأ في الصلاة الموفية مائة من الأولى وانقطع في الموفية مائة من السادس عشر حصل تسع وتسعون في الأول مع الزائدة على المائة في السادس عشر وإن بدأ في الموفية عشرين أو أربعين أو غيرها انقطع في مثلها في السادس عشر ويحصل تمام المائة مما قبل إبتدائه وبعد إنقطاعه قال إمام الحرمين وغيره ويشترط أن يكون زمن جملة الأغسال