وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المتحيرة كل ممكن لأنه يؤدي إلى حرج شديد والشريعة تحط عن المكلف أمورا بدون هذا الضرر والدليل على أنه لا يلزمها كل ممكن أن عدتها تنقضي بثلاثة أشهر ولا تقعد إلى اليأس واختار صاحب الحاوي طريقة أخرى فقال الصحيح عندي أنها تنزل تنزيلين هما أغلظ أحوالها أحدهما تقرير دوام الطهر إلى وقت الصلاة وإمكان أدائها ووجوب الحيض بعده فيلزمها الصلاة في أول الوقت بالوضوء دون الغسل والتنزيل الثاني دوام الحيض إلى دخول وقت الصلاة ثم وجود الطهر بعده فيجب الغسل في آخر الوقت دون الوضوء فحصل من التنزيلين أنه يلزمها أن تصلي الظهر في أول وقتها بالوضوء لاحتمال أن يكون آخر طهرها ثم تصليها في آخر وقتها بالغسل لاحتمال أن يكون أول طهرها فإذا دخل وقت العصر صلت العصر في أول وقتها بالوضوء ثم صلتها بالغسل في آخر الوقت إذا بقي منه ما يسع ما يلزمها به لصلاة العصر ثم أعادت الظهر مرة ثالثة في آخر وقت العصر بالغسل لاحتمال ابتداء الطهر في آخر وقت العصر فيلزمها الظهر والعصر فإن قدمت العصر الثانية على الظهر الثالثة كان الغسل لها وتوضأت للظهر وإن قدمت الظهر على العصر كان الغسل لها وتوضأت للعصر فإذا غربت الشمس صلت المغرب بغسل صلاة واحدة لأنه ليس لها إلا وقت واحد فإذا دخل العشاء صلتها في أول الوقت بالوضوء ثم أعادتها في آخره وتعيد معها المغرب وتغتسل للأولى منهما وتتوضأ للأخرى فإذا طلع الفجر صلت الصبح في أول الوقت بوضوء ثم أعادتها في آخره بغسل فتصير مصلية للظهر ثلاث مرات مرة في أول الوقت بالوضوء ومرة ثانية في آخره بالغسل وثالثة في آخر وقت العصر بغسل لها وللعصر وتصير مصلية للعصر مرتين مرة في أول وقتها بوضوء وثانية في آخره بغسل وتصير مصلية للمغرب مرتين مرة في وقتها بالغسل ومرة في آخر وقت العشاء بالغسل لها وتصير مصلية للعشاء مرتين مرة بالوضوء في أول وقتها ومرة في آخره بالغسل وكذا الصبح فتبرأ بيقين هذا كلام صاحب الحاوي وأما طريقة جمهور العراقيين فظاهرة لا تحتاج إلى تفريع بل تصلي أبدا ولا قضاء وأما طريقة أبي زيد المروزي ومتابعيه فقال القاضي حسين و المتولي والبغوي وآخرون تصلي على هذه الطريقة الصلوات الخمس مرتين بستة أغسال وأربع وضوءات فتصلي الظهر في وقتها بغسل ثم العصر كذلك ثم المغرب كذلك ثم تتوضأ بعد المغرب وتقضي الظهر ثم تتوضأ وتقضي العصر ثم تصلي العشاء في وقتها بغسل ثم الصبح في وقتها بغسل ثم تتوضأ وتقضي المغرب ثم تتوضأ وتقضي العشاء ثم تقضي الصبح بعد طلوع الشمس بغسل هذا كلامهم وبسطه إمام الحرمين وأوضحه بأدلته وزاد فيه وأتقنه ثم لخص طريقته واختصرها الرافعي فقال إذا قلنا بهذه الطريقة تغتسل في أول وقت الصبح وتصليها ثم إذا طلعت الشمس اغتسلت مرة أخرى وصلتها لاحتمال أن الحيض صادف المرة الأولى وانقطع بعدها فلزمتها وبالمرتين تبرأ من الصبح قطعا ولا يشترط المبادرة