وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

صاحب التتمة قال الرافعي وهو موضع تأمر وهذه صفة التمييز قال أصحابنا وإنما يحكم بالتمييز بثلاثة شروط ألا ينقص القوي عن يوم وليلة ولا يزيد على خمسة عشر ولا ينقص الضعيف عن خمسة عشر ليمكن جعل القوي حيضا والضعيف طهرا وأخل المصنف وأكثر العراقيين بهذا الشرط الثالث ولا بد منه فلو رأت نصف يوم أسود ثم أطبقت الحمرة فات الشرط الأول ولو رأت ستة عشر أسود ثم أحمر فات الشرط الثاني ولو رأت يوما وليلة أسود ثم أربعة عشر أحمر ثم عاد الأسود فات الشرط الثالث وتكون في هذه الصور الثلاث غير مميزة قال الرافعي وقول الأصحاب بشرط أن لا ينقص الضعيف عن خمسة عشر متصلة وإلا فلو رأت يوما أسود ويومين أحمر وهكذا أبدا فجملة الضعيف في الشهر لم ينقص عن خمسة عشر لكن لما لم تكن متصلة لم يكن ذلك تمييزا وهذا الذي ذكرناه من أن شروط التمييز ثلاثة فقط هو الصحيح المشهور وبه قطع الجمهور وذكر المتولي شرطا رابعا وهو أن لا يزيد مجموع الدمين القوي والضعيف على ثلاثين يوما فإن زاد سقط حكم التمييز لأن الثلاثين لا تخلو غالبا من حيض وطهر وذكر إمام الحرمين وغيره وجها أن الضعيف إن كان مع القوي الذي قبله تسعين يوما فما دونها عملنا بالتمييز وجعلنا دورها أبدا تسعين يوما وهذا الذي ذكره الإمام والمتولي شاذان ضعيفان والمذهب أنه لا فرق بين قصر الزمان وطوله قال الرافعي المذهب أنه لا فرق والله أعلم قال أصحابنا فإذا رأت الأسود يوما وليلة أو أكثر ثم اتصل به أحمر قبل الخمسة عشر وجب عليها أن تمسك في مدة الأحمر عما تمسك عنه الحائض لإحتمال أن ينقطع الأحمر قبل مجاوزة المجموع خمسة عشر فيكون الجميع حيضا فإن جاوز خمسة عشر عرفنا حينئذ أنها مستحاضة مميزة فيكون حيضها الأسود ويكون الأحمر طهرا بالشروط السابقة فعليها الغسل عقب الخمسة عشر وتصلي وتصوم وتقضي صلوات أيام الأحمر وقولهم الأسود والأحمر تمثيل وإلا فالإعتبار بالقوي والضعيف كيف كان على ما سبق من صفاتهما هذا حكم الشهر الأول فأما الشهر الثاني وما بعده فإذا انقلب الدم القوي إلى الضعيف لزمها أن تغتسل عند انقلابه وتصلي وتصوم ويأتيها زوجها ولا ينتظر الخمسة عشر قال أصحابنا وهذا لا خلاف فيه قالوا ولا يخرج على الخلاف في ثبوت العادة في قدر الحيض بمرة لأن الاستحاضة علة مزمنة فالظاهر دوامها وقد سبق بيان هذا في الفرع السابق فإن انقطع الضعيف في بعض الأدوار قبل مجاوزة الخمسة عشر يوما تبينا أن الضعيف مع القوي في هذا الدور كان حيضا فيلزمها قضاء الصوم والطواف والإعتكاف في الواجبات المفعولات في أيام الضعيف وهذا لا خلاف فيه ولو رأت في الشهر الثالث الدم القوي ثلاثة أيام ثم ضعف وفي الشهر الرابع خمسة ثم ضعف وفي الخامس ستة ثم ضعف وكذا ما بعده فحيضها في كل شهر القوي ويكون