وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تقضي الصلوات المؤديات فيها بلا خلاف كذا صرح به الأصحاب ونقل الاتفاق عليه الرافعي وغيره قالوا ولا يجىء فيه الخلاف في قضاء صلاة المتحيرة ودليل هذا القول أن هذا الزمان يحتمل أنه طهر وأنه حيض فأشبهت المتحيرة والمذهب الأول ثم ظاهر كلام الجمهور أنها إذا ردت إلى ست أو سبع كان ذلك حيضا بيقين وفيما وراءه القولان وقال المتولي يوم وليلة من أول الست والسبع حيض بيقين وفيما بعده إلى تمام ست أو سبع القولان أحدهما أنه حيض بيقين والثاني أنه حيض مشكوك فيه فيحتاط فيه فتغتسل وتقضي صلواته والصواب الأول قال أصحابنا فإذا رددنا المبتدأة إلى يوم وليلة فلها ثلاثة أحوال حال طهر بيقين وهو ما بعد الخمسة عشر إلى آخر الشهر وحال حيض بيقين وهو اليوم والليلة وحال طهر مشكوك فيه وهو ما بعد يوم وليلة إلى آخر خمسة عشر وإن رددناها إلى ست أو سبع فلها أربعة أحوال حال طهر بيقين وهو ما بعد الخمسة عشر إلى آخر الشهر وحال حيض بيقين وهو اليوم والليلة وحال حيض مشكوك فيه وهو ما بعد يوم وليلة إلى آخر ست أو سبع وحال طهر مشكوك فيه وهو ما بعد ست أو سبع إلى آخر الخمسة عشر والله أعلم فرع قال أصحابنا رحمهم الله إذا رأت المبتدأة الدم في أول أمرها أمسكت عن الصوم والصلاة وغيرهما مما تمسك عنه الحائض رجاء أن ينقطع على خمسة عشر يوما فما دونها فيكون كله حيضا فإذا استمر وجاوز الخمسة عشر علمنا أنها مستحاضة وفي مردها القولان فإذا استمر بها الدم في الشهر الثاني وجب عليها الغسل عند إنقضاء المرد وهو يوم وليلة أو ست أو سبع ولا تمسك إلى آخر الخمسة عشر لأنا علمنا بالشهر الأول أنها مستحاضة فالظاهر أن حالها في هذا الشهر كحالها في الأول وهكذا حكم الشهر الثالث وما بعده ومتى انقطع الدم في بعض الشهور لخمسة عشر فما دونها تبينا أن جميع الدم في ذلك الشهر حيض فيتدارك ما ينبغي تداركه من صوم وغيره مما فعلته بعد المرد وتبينا أن غسلها بعد المرد لم يصح لوقوعه في الحيض ولا أثم عليها فيما فعلته بعد المرد من صوم وصلاة وغيرهما لأنها معذورة قال أصحابنا وتثبت الاستحاضة بمرة واحدة بلا خلاف ولا يجىء فيها الخلاف المعروف في ثبوت العادة في قدر الحيض بمرة واحدة ونقل إمام الحرمين والغزالي وغيرهما العادة في باب الحيض أربعة أقسام أحدها ما يثبت فيه بمرة واحدة بلا خلاف وهو الإستحاضة لأنها علة مزمنة فإذا وقعت فالظاهر دوامها ويبعد زوالها وسواء في هذا المبتدأة والمعتادة والمميزة الثاني ما تثبت فيه العادة بمرتين وفي ثبوته بمرة واحدة وجهان الأصح الثبوت وهو قدر الحيض الثالث لا تثبت بمرة ولا مرات على الأصح وهو التوقف بسبب تقطع الدم إذا كانت ترى يوما دما ويوما نقاء كما سيأتي إيضاحه في موضعه إن شاء الله تعالى الرابع لا تثبت العادة فيه بمرة ولا مرات متكررات بلا خلاف وهي المستحاضة