وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وعلى الأوجه الخمسة الباقية ليس بحيض فتتوضأ وتصلي ولها حكم الطاهرات ولو رأت أياما سوادا ثم صفرة ولم يجاوز الخمسة عشر فعلى المذهب الجميع حيض وعند الإصطخري الأسود حيض والباقي طهر ولا يخفى قياس الباقين ولو رأت نصف يوم سودا ثم أياما صفرة فعلى المذهب الجميع حيض وعند الإصطخري كله دم فساد ولو رأت خمسة صفرة ثم خمسة سودا ثم انقطع فعند الإصطخري حيضها السواد وعلى المذهب حكمها حكم من رأت خمسة حمرة ثم خمسة سوادا وفيها ثلاثة أوجه يأتي بيانها إن شاء الله تعالى أصحها الجميع حيض والثاني الأسود حيض والصفرة دم فساد ولو رأت خمسة صفرة ثم خمسة عشر سوادا فعند الإصطخري حيضها السواد وعلى المذهب فيه ثلاثة أوجه أحدها حيضها حيض المبتدأة من أول الأصفر يوم وليلة أو ست أو سبع والثاني حيضها السواد والثالث حيضها الصفرة لسبقها وتعذر الجمع وهذا ضعيف وسيأتي إيضاح هذه الأوجه في فصل المميزة إن شاء الله تعالى ولو رأت خمسة صفرة ثم ستة عشر سوادا فعند الإصطخري حيضها حيض المبتدأة من أول الأسود وعلى المذهب حيضها حيض المبتدأة من أول الصفرة إلا على الوجه الثالث في المسألة قبلها فإن حيضها الصفرة ولو رأت خمسة سوادا ثم خمسة حمرة ثم خمسة صفرة فعند الإصطخري حيضها عشرة السواد والحمرة وعلى المذهب حيضها الخمسة عشر ولو رأت خمسة حمرة ثم خمسة صفرة ثم خمسة سوادا فعلى المذهب لها حكم من رأت عشرة حمرة ثم خمسة سوادا وفيها الأوجه الثلاثة الأصح الجميع حيض والثاني الحيض الأسود والثالث فاقدة التمييز وعند الأصطخري الحمرة والسواد حيض وفي الصفرة بينهما القولان في النقاء المتخلل بين الدمين هكذا ذكره البغوي وغيره هذا كله في المبتدأة أما المعتادة فإذا كانت عادتها خمسة أيام من كل شهر فرأت خمسة سوادا ثم خمسة صفرة فعلى المذهب الجميع حيض وعند الإصطخري حيضها الأسود ولو رأت خمسة سوادا ثم طهرت خمسة عشر ثم رأت خمسة صفرة فعلى المذهب الصفرة حيض ثان وبينه وبين السواد طهر كامل وعند الإصطخري الصفرة دم فساد لأنها ليست في أيام العادة ولو كان عادتها عشرة من أول الشهر فرأت خمسة سوادا ثم عشرة صفرة وانقطع فعلى المذهب الجميع حيض لأنه في مدة الإمكان وعند الإصطخري قال صاحب الحاوي حيضها عشرة خمسة السواد مع خمسة من أول الصفرة وهذا ظاهر ولو كان عادتها خمسة فرأت خمسة سوادا ثم خمسة صفرة ثم خمسة حمرة أو سوادا وانقطع فعند الإصطخري السواد والحمرة حيض وفي الصفرة بينهما القولان في النقاء بين الدمين وأما على المذهب فاختلفوا فيه فقال الشيخ أو حامد والمحاملي في المجموع و التجريد قال