وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وأما الصفرة والكدرة فقال الشيخ أبو حامد في تعليقته هما ماء أصفر وماء كدر وليسا بدم وقال إمام الحرمين هما شيء كالصديد يعلوه صفرة وكدرة ليسا على لون شيء من الدماء القوية ولا الضعيفة أما الأحكام فقال أصحابنا رحمهم الله إذا رأت المرأة الدم لزمان يصح أن يكون حيضا بأن يكون لها تسع سنين فأكثر ولم يكن عليها بقية طهر ولا هي حامل أو حائل وقلنا بالصحيح إنها تحيض أمسكت عن الصوم والصلاة والقرآن والمسجد والوطء وغير ذلك مما تمسك عنه الحائض لأن الظاهر أنه حيض وهذا الإمساك واجب على الصحيح المشهور وبه قطع الأصحاب في كل الطرق إلا صاحبي الحاوي و التهذيب فحكيا وجها شاذا قال صاحب الحاوي هو قول ابن سريج أنه لا يجوز للمبتدأة أن تمسك بل يجب عليها أن تصلي مع رؤية الدم فإن انقطع لدون يوم وليلة كانت الصلاة واجبة عليها وأجزأها ما صلت وإن استدام يوما وليلة تركت الصلاة حينئذ لأن الدم الذي رأته يجوز أن يكون حيضا ويجوز أن يكون دم فساد فلا يجوز ترك الصلاة بالشك قال صاحب الحاوي وهذا الوجه فاسد من وجهين أحدهما أن المعتادة إذا فاتحها الدم تمسك والثاني المعتادة إذا جاوز الدم عادتها تمسك وإن كان هذا الاحتمال موجودا وإنما أمرناها بالإمساك لأن الظاهر أنه حيض وهذا المعنى موجود في المبتدأة قال فبطل قول ابن سريج والتفريع بعد هذا على المذهب وهو وجوب الإمساك قال أصحابنا فإذا أمسكت فانقطع الدم لدون يوم وليلة تبينا أنه دم فساد فتقضي الصلاة بالوضوء ولا غسل فإن كانت صامت في ذلك اليوم فصومها صحيح وإن انقطع ليوم وليلة أو خمسة عشر أو لما بينهما فهو حيض سواء كان أسود أو أحمر وسواء كانت مبتدأة أو معتادة وافق عادتها أو خالفها بزيادة أو نقص أو تقدم أو تأخر وسواء كان الدم كله بلون واحد أو بعضه أسود وبعضه أحمر وسواء تقدم الأسود أو الأحمر ولا خلاف في شيء من هذا إلا وجهين شاذين ضعيفين أحدهما حكاه صاحب الحاوي أنها كانت مبتدأة ورأت دما أحمر لا يكون حيضا لضعفه بل هو فساد ووافق هذا القائل على أنها لو رأت الأحمر وهي معتادة كان حيضا والوجه الآخر حكاه البغوي وغيره أنها إذا رأت أحمر وأسود وتقدم الأحمر كان الحيض هو الأسود وحده إن أمكن جعله حيضا قال هذا القائل ولو رأت خمسة حمرة ثم خمسة سوادا ثم خمسة حمرة كان الأحمر الأول دم فساد والأحمر والأسود بعده حيضا وسنوضح هذه المسألة في فصل المميزة إن شاء الله تعالى أما إذا كان الذي رأته صفرة أو كدرة فقد قال الشافعي في مختصر المزني رحمه الله الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض واختلف الأصحاب في ذلك على ستة أوجه الصحيح المشهور الذي قاله أبو العباس بن سريج وأبو إسحاق المروزي وجماهير أصحابنا المتقدمين والمتأخرين أن الصفرة والكدرة في زمن الإمكان وهو خمسة عشر يكونان حيضا سواء كانت مبتدأة أو