وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الشرح في الفصل مسائل إحداها في أقل الحيض نص الشافعي رحمه الله في العدد أن أقله يوم ونص في باب الحيض من مختصر المزني وفي عامة كتبه أقله يوم وليلة واختلف الأصحاب فيه على ثلاث طرق ذكرها المصنف بدليلها أحدها يوم بلا ليلة والثاني قولان أحدهما يوم بلا ليلة والثاني يوم وليلة والطريق الثالث وهو أصحها باتفاق الأصحاب أن أقله يوم وليلة قولا واحدا وهذا الطريق قول المزني وأبي العباس بن سريج وجماهير أصحابنا المتقدمين وقطع به كثيرون من المتأخرين ونقله المحاملي وابن الصباغ عن الأكثرين قال الشيخ أبو حامد وآخرون ولا يصح قول من قال فيه قولان لأن الاعتبار بالوجود فإن صح الوجود في يوم تعين قالوا ولأنه إذا أمكن حمل كلاميه على حالين كان أولى من الحمل على قولين كذا كل مجتهد كما إذا أمكن حمل حديثي النبي صلى الله عليه وسلم على حالين والجمع بينهما كان مقدما على النسخ والتعارض وضعف الشيخ أبو حامد وإمام الحرمين وغيرهما طريقة القطع بيوم لأن الشافعي رحمه الله إنما قال يوم في مسائل العدد إختصارا أو حين أراد تحديد أقل الحيض في بابه والرد على من قال أقله ثلاثة أيام قال الشافعي أقله يوم وليلة فوجب إعتماد ما حققه في موضع التحديد هذا هو المشهور في مذهبنا والموجود في كتب أصحابنا وقال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في كتابه اختلاف الفقهاء حدثني الربيع عن الشافعي أن الحيض يكون يوما وأقل وأكثر قال وحدثني الربيع أن آخر قول الشافعي أن أقل الحيض يوم وليلة وهذا النص الذي نقله ابن جرير عن الشافعي غريب جدا ولكن تأويله على ما سأذكره في الفرع بعد هذا إن شاء الله تعالى والصواب عند الأصحاب أن أقل الحيض يوم وليلة وعليه التفريع والعمل وما سواه متأول عليه ودليله من نص الشافعي رحمه الله شيئان أحدهما أنه ذكره في معظم كتبه وفي مظنته والثاني أنه آخر قوله كما نقله الثقة ابن جرير المسألة الثانية أكثر الحيض خمسة عشر بإتفاق أصحابنا وذكر المصنف دليله المسألة الثالثة غالب