وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الشرح أجمع المسلمون على تحريم وطء الحائض للآية الكريمة والأحاديث الصحيحة قال المحاملي في المجموع قال الشافعي رحمه الله من فعل ذلك فقد أتى كبيرة قال أصحابنا وغيرهم من استحل وطء الحائض حكم بكفره قالوا ومن فعله جاهلا وجود الحيض أو تحريمه أو ناسيا أو مكرها فلا أثم عليه ولا كفارة لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما وحكى الرافعي عن بعض الأصحاب أنه يجىء على القديم قول أنه يجب على الناسي كفارة كالعامد وهذا ليس بشيء وأما إذا وطئها عالما بالحيض وتحريمه مختارا ففيه قولان الصحيح الجديد لا يلزمه كفارة بل يعزر ويستغفر الله تعالى ويتوب ويستحب أن يكفر الكفارة التي يوجبها القديم والثاني وهو القديم يلزمه الكفارة وذكر المصنف دليلهما والكفارة الواجبة في القديم دينار إن كان الجماع في إقبال الدم ونصف دينار إن كان في إدباره والمراد بإقبال الدم زمن قوته واشتداده وبإدباره ضعفه وقربه من الإنقطاع هذا هو المشهور الذي قطع به الجمهور وحكى الفوراني وإمام الحرمين وجها عن الأستاذ أبي إسحاق الاسفرايني أن إقباله ما لم ينقطع وإدباره ما بعد انقطاعه وقبل اغتسالها وبهذا قطع القاضي أبو الطيب في تعليقه فعلى قول الجمهور لو وطىء بعد الانقطاع وقبل الاغتسال لزمه نصف دينار قاله البغوي وغيره واستدلوا لهذا القول القديم بحديث ابن عباس المذكور وحملوا قوله بدينار أو بنصف دينار على التقسيم وأن الدينار في الإقبال والنصف في الإدبار وحكى المتولي والرافعي قولا قديما شاذا أن الكفارة الواجبة عتق رقبة بكل حال لأنه روي ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهذا شاذ مردود وقال صاحب الحاوي قال الشافعي في القديم