وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عنهم رجعنا إلى القياس وأما خوف النسيان فنادر فإن مدة الحيض غالبا ستة أيام أو سبعة ولا ينسى غالبا في هذا القدر ولأن خوف النسيان ينتفي بإمرار القرآن على القلب والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى ويحرم حمل المصحف ومسه لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون الواقعة ويحرم اللبث في المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض فأما العبور فيه فإنها إذا استوثقت من نفسها بالشد واللجم جاز لأنه حدث يمنع اللبث فلا يمنع كالجنابة الشرح يحرم على الحائض والنفساء مس المصحف وحمله واللبث في المسجد وكل هذا متفق عليه عندنا وتقدمت أدلته وفروعه الكثيرة مبسوطة في باب ما يوجب الغسل والحديث المذكور رواه أبو داود والبيهقي وغيرهما من رواية عائشة رضي الله عنها وإسناده غير قوي وسبق بيانه هناك وأما عبورها بغير لبث فقال الشافعي رضي الله عنه في المختصر أكره ممر الحائض في المسجد قال أصحابنا إن خافت تلويثه لعدم الاستيثاق بالشد أو لغلبة الدم حرم العبور بلا خلاف وإن أمنت ذلك فوجهان الصحيح منهما جوازه وهو قول ابن سريج وأبي إسحاق المروزي وبه قطع المصنف والنبدنيجي وكثيرون وصححه جمهور الباقين كالجنب وكمن على بدنه نجاسة لا يخاف تلويثه وانفرد إمام الحرمين فصحح تحريم العبور وإن أمنت لغلظ حدثها بخلاف الجنب والمذهب الأول هذا حكم عبورها قبل انقطاع الحيض فإذا انقطع ولم يغتسل فالمذهب القطع بجواز عبورها في المسجد وطرد صاحب الحاوي وإمام الحرمين فيه الوجهين والحائض الذمية كالمسلمة فتمنع من المكث في المسجد بلا خلاف بخلاف الكافر الجنب فإن في تمكينه من المكث فيه وجهين مشهورين قال الشيخ أبو محمد الجويني في كتابه الفروق في مسائل شروط الصلاة والفرق أن المنع لخوف التلويث والكافرة كالمسلمة في هذا قال أصحابنا والمستحاضة وسلس البول ومن به جرح سائل ونحوهم إن خافوا التلويث حرم العبور وقد سبق هذا في آخر باب ما يوجب الغسل والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى ويحرم الوطء في الفرج لقوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ي البقرة فإن وطئها مع العلم بالتحريم ففيه قولان قال في القديم إن كان في أول الدم لزمه أن يتصدق بدينار وإن كان في آخره لزمه أن يتصدق بنصف دينار لما روى ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال