وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قال المصنف رحمه الله تعالى فإن تيمم وصلى ثم علم أنه كان في رحله ماء نسيه لم تصح صلاته وعليه الإعادة على المنصوص لأنها طهارة واجبة فلا تسقط بالنسيان كما لو نسي عضوا من أعضائه فلم يغسله وروى أبو ثور عن الشافعي رحمهما الله إنه قال تصح صلاته ولا إعادة عليه لأن النسيان عذر حال بينه وبين الماء فسقط الفرض بالتيمم كما لو حال بينهما سبع وإن كان في رحله ماء وأخطأ رحله فطلبه فلم يجده فتيمم وصلى ففيه وجهان قال أبو علي الطبري لا تلزمه الإعادة لأنه غير مفرط في الطلب ومن أصحابنا من قال تلزمه لأنه فرط في حفظ الرحل الشرح الرحل منزل الرجل من حجر أم مدر أو شعر أو وبر كذا نقله الأزهري وسائر أهل اللغة قالوا ويقع أيضا اسم الرحل على متاعه وأثاثه ومنه البيت المشهور ألقى الصحيفة كي يخفف رحله وكلام المصنف والفقهاء في هذا الباب يتناول الرحل بالمعنيين وقد غلط وجهل من أنكر على الفقهاء إطلاقه بمعنى المتاع والله أعلم ثم في الفصل خمس مسائل ذكر المصنف منها مسألتين إحداها إذا تيمم بعد الطلب الواجب من رحله وغيره وصلى ثم علم أنه كان في رحله ماء يجب استعماله وكان علمه قبل التيمم ثم نسيه فالمنصوص في مختصر المزني و جامعه الكبير و الأم وجميع كتب الشافعي أنه يلزمه إعادة الصلاة وقال أبو ثور سألت أبا عبد الله فقال لا إعادة عليه هكذا حكاه الجمهور عن أبي ثور وقال ابن المنذر في الإشراف والشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والماوردي والمصنف وآخرون قال أبو ثور قال الشافعي لا إعادة واختلف الأصحاب في المسألة على طرق أصحها وأشهرها أن فيها قولين أصحهما وجوب الإعادة وهو الجديد والثاني لا إعادة وهو القديم وقد ذكر المصنف دليلهما وهذه طريقة أبي إسحاق المروزي وقد قدمنا في فصل ترتيب الوضوء فرعا في مسائل من هذا القبيل في كل مسألة قولان والطريق الثاني القطع بوجوب الإعادة كما نص عليه الشافعي في كتبه وهؤلاء اختلفوا في الجواب عن رواية أبي ثور فقال كثيرون لعله أراد بأبي عبد الله مالكا أو حمد وضعف المحققون هذا بأن أبا ثور لم يلق مالكا وليس معروفا بالرواية عن أحمد وإنما هو صاحب الشافعي وأحد رواة كتبه القديمة كما قدمناه في مقدمة الكتاب ولأن مذهب أحمد وجوب الإعادة وتأول هؤلاء روايته على أن غيره أدرج الماء في رحله وهو لا يعلم فالصحيح في هذه الصورة أنه لا إعادة كما سنذكره إن شاء الله تعالى وممن قال بهذا التأويل أبو الفياض البصري حكاه عنه الماوردي الطريق الثالث أن المسألة على حالين فنصه على وجوب الإعادة إذا كان الرحل صغيرا تمكن الأحاطة به ورواية أبي ثور إذا كان كبيرا لا تمكن الأحاطة به حكاه الماوردي عن أبي