وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل في المساجد وأحكامها وما يتعلق بها وما يندب فيها وما تنزه منه ونحو ذلك وفيه مسائل إحداها قد سبق أنه يحرم على الجنب المكث في المسجد ولا يحرم العبور من غير مكث ولا كراهة في العبور سواء كان لحاجة أم لغيرها لكن الأولى أن لا يعبر إلا لحاجة ليخرج من خلاف أبي حنيفة وغيره هذا مقتضي كلام الأصحاب تصريحا وإشارة وقال المتولي والرافعي إن عبر لغير غرض كره وإن كان لغرض فلا وحكى الرافعي وجها أنه لا يجوز العبور إلا لمن لم يجد طريقا غيره وقطع الجرجاني في التحرير بأنه لا يجوز العبور إلا لحاجة وهذان شاذان والصواب جوازه لحاجة ولغيرها ولمن وجد طريقا ولغيره وبه قطع الأصحاب الثانية لو احتلم في المسجد وجب عليه الخروج منه إلا أن يعجز عن الخروج لإغلاق المسجد ونحوه أو خاف على نفسه أو ماله فإن عجز أو خاف جاز أن يقيم للضرورة قال المتولي والبغوي والرافعي وآخرون فإن وجد ترابا غير تراب المسجد تيمم ولا يتيمم بتراب المسجد كما لو لم يجد إلا ترابا مملوكا فإنه لا يتيمم به فإن خالف وتيمم به صح ولو أجنب وهو خارج المسجد والماء في المسجد لم يجز أن يدخل ويغتسل في المسجد لأنه يلبث لحظة مع الجنابة قال البغوي فإن كان معه إناء تيمم ثم دخل وأخرج فيه الماء للغسل وإن لم يكن إناء صلى بالتيمم ثم يعيد وهذا الذي قال فيه نظر وينبغي أن يجوز الغسل فيه إذا لم يجد غيره ولم يجد إناء ولا يكفي التيمم حينئذ لأنا جوزنا المرور في المسجد الطويل لغير حاجة فكيف يمتنع مكث لحظة لطيفة لضرورة لا مندوحة عنها وإذا دخل للإستقاء لا يجوز أن يقف إلا قدر حاجة الإستقاء فرع لو احتمل في مسجد له بابان أحدهما أقرب فالأولى أن يخرج من الأقرب فإن خرج من الأبعد لغرض بأن كانت داره في تلك الجهة ونحو ذلك لم يكره وإلا ففي الكراهة وجهان حكاهما المتولي بناء على المسافر إذا كان له طريقان يقصر في أحدهما دون الآخر