وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل وجوبا ولو وجب لأمرهم به وهذا الوجه ليس بشيء لأنه لا خلاف أنه يلزمه الوضوء فلا فرق بين أن يبول ثم يسلم أو يجنب ثم يسلم وأما الآية الكريمة والحديث فالمراد بهما غفران الذنوب فقد أجمعوا على أن الذمي لو كان عليه دين أو قصاص لا يسقط بإسلامه ولأن إيجاب الغسل ليس مؤاخذة وتكليفا بما وجب في الكفر بل هو إلزام شرط من شروط الصلاة في الإسلام فإنه جنب والصلاة لا تصح من الجنب ولا يخرج بإسلامه عن كونه جنبا والجواب عن كونهم لم يؤمروا بالغسل بعد الإسلام أنه كان معلوما عندهم كما أنهم لم يؤمروا بالوضوء لكونه معلوما لهم والفرق بين وجوب الغسل ومنع قضاء الصوم والصلاة من وجهين أحدهما ما سبق أن الغسل مؤاخذة بما هو حاصل في الإسلام وهو كونه جنبا بخلاف الصلاة والثاني أن الصلاة والصوم يكثران فيشق قضاؤهما وينفر عن الإسلام وأما الغسل فلا يلزمه إلا غسل واحد ولو أجنب ألف مرة وأكثر فلا مشقة فيه المسألة الثانية إذا أجنب واغتسل في الكفر ثم أسلم ففي وجوب إعادة الغسل وجهان مشهوران ذكر المصنف دليلهما أصحهما عند الأصحاب وجوب الإعادة ونص عليه الشافعي وقطع به القاضي أبو الطيب وآخرون وأجابوا عن احتجاج القائل الآخر بالحائض فقالوا لا يلزم من صحته في حق الزوج للضرورة صحته بلا ضرورة قاسوه على المجنونة إذا طهرت من الحيض فغسلها زوجها ليستبيحها فإنها إذا أفاقت يلزمها الغسل وهذا على المذهب والمشهور وفيها خلاف ضعيف سبق في آخر باب نية الوضوء ولا فرق في هذا بين الكافر المغتسل في الكفر والكافرة المغتسلة لحلها لزوجها المسلم فالأصح في الجميع وجوب الإعادة وخالف إمام الحرمين الجمهور فصحح في الحائض عدم الإعادة وقد سبق هذا في آخر باب نية الوضوء الثالثة إذا أسلم ولم يجنب في الكفر استحب أن يغتسل ولا يجب عليه الغسل بلا خلاف عندنا وسواء في هذا الكافر الأصلي والمرتد والذمي والحربي قال الخطابي وغيره وبهذا قال أبو حنيفة وأكثر العلماء وقال مالك و أحمد وأبو ثور يلزمه الغسل واختاره ابن المنذر والخطابي واحتجوا بحديث قيس بن عاصم وبحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل يقال له ثمامة بن أتال