وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لأنه إما جنب وإما حامل نجاسة وإن اغتسل وصلى في هذا الثوب قبل غسله صحت صلاته لاحتمال أنه مني قال الرافعي ويجري هذا الخلاف فيما لو أولج خنثى مشكل في دبر رجل فهما على تقدير ذكورة الخنثى جنبان وإلا فمحدثان فالجنابة محتملة فإذا توضأ وجب الترتيب وفيه الوجه السابق وهو غلط والله أعلم فرع قد يعترض على المصنف في قوله على اختياره يلزمه غسل الثوب مع الوضوء والغسل فيقال الصواب أنه لا يجب غسل الثوب لأن الأصل طهارته فلا يجب غسله بالشك بخلاف الجمع بين الوضوء والغسل لأن ذمته اشتغلت بأحدهما ولا تصح الصلاة إلا به ولا نعلم أنه أتى به إلا إذا جمع بينهما فوجب الجمع وهذا إعتراض حسن فإن قيل ما الفرق على قول الجمهور بين هذه المسألة وما إذا ملك إناء من ذهب وفضة مختلطين وزنه ألف ستمائة من أحدهما وأربعمائة من الآخر ولا يعرف أيهما أكثر فإن المذهب وجوب الإحتياط بأن يزكى ستمائة من كل واحد ولم يلزمه الجمهور هنا الإحتياط فالجواب أن في مسألة الإناء يمكنه معرفة اليقين بسبكه ولا يمكنه اليقين بعينه والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى وأما الحيض فإنه يوجب الغسل لقوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن الإغتسال ولقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش إذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي وأما دم النفاس فإنه يوجب الغسل لأنه حيض مجتمع ولأنه يحرم الصوم والوطء ويسقط فرض الصلاة فأوجب الغسل كالحيض الشرح أما تفسير الآية فقال جمهور المفسرين المحيض هنا هو الحيض وهو مذهبنا نص عليه الشافعي والأصحاب قال القاضي أبو الطيب في أول باب الحيض