وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة فإذا فضخت الماء فاغتسل ولا من الودي وهو ماء يقطر منه عند البول لأن الإيجاب بالشرع ولم يرد الشرع إلا في المني الشرح حديث علي رضي الله عنه صحيح رواه أبو داود والنسائي والبيهقي بلفظه في المهذب إلا أنهم قالوا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر له ورواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن علي قال كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فسأله فقال توضأ واغسل ذكرك وفي رواية لهما فأمرت رجلا وفي رواية للنسائي فأمرت عمار بن ياسر وفي رواية لمسلم توضأ وانضح فرجك وفي رواية منه الوضوء ووقع في بعض نسخ المهذب فإذا نضحت الماء فاغتسل بالنون والحاء المهملة وفي بعضها فضحت بالفاء والخاء المعجمة ومعناهما دفقت وقوله كنت مذاء هو بفتح الميم وتشديد الذال وبالمد ومعناه كثير المذي كضراب وقوله أمرت المقداد وفي الرواية الأخرى عمارا محمول على أنه أمر أحدهما ثم أمر الآخر قبل أن يخبر الأول وقوله في رواية صاحب الكتاب ومن وافقه فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أي أمرت من ذكر كما جاء في معظم الروايات وفي رواية لمسلم وغيره فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فأمرت رجلا فسأله ومعنى استحييت لمكان ابنته أن المذي يكون غالبا لمداعبة الزوجة وقبلتها ونحو ذلك والأدب أن لا يذكر الرجل مع أصهاره ما يتضمن شيئا من ذلك والله أعلم وأما حكم المسألة فأجمع المسلمون على أن المذي والودي لا يوجبان الغسل وقد سبق بيان هذا وبيان حقيقة المذي والودي ولغتهما قريبا وأشار المصنف بقوله لأن الإيجاب بالشرع إلى مذهب أهل الحق أن الأحكام إنما تثبت بالشرع وأن العقل لا يوجب شيئا ولا يحسنه ولا يقبحه والله أعلم فرع في حديث علي رضي الله عنه هذا فوائد منها أن المذي لا يوجب الغسل وأنه نجس وأنه يجب غسل النجاسة وأن الخارج من السبيل إذا كان نادرا لا يكفي في الإستنجاء منه الحجر بل يتعين الماء وأنه يجب الغسل من المني وأن المذي وغيره من النادرات يوجب الوضوء وأنه يجوز الإستنابة في الإستفتاء وأنه يجوز العمل بالظن وهو خبر الواحد هنا مع القدرة على اليقين بالمشافهة وأنه يستحب مجاملة الأصهار والتأدب معهم بترك