وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المسألة الثانية إذا أمنى واغتسل ثم خرج منه مني على القرب بعد غسله لزمه الغسل ثانيا سواء كان ذلك قبل أن يبول بعد المني أو بعد بوله هذا مذهبنا نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب وبه قال الليث وأحمد في رواية عنه وقال مالك وسفيان الثوري وأبو يوسف وإسحاق بن راهويه لا غسل مطلقا وهي أشهر الروايات عن أحمد وحكاه ابن المنذر عن علي بن أبي طالب وابن عباس وعطاء والزهري وغيرهم رضي الله عنهم وقال أبو حنيفة إن كان ما بال قبل الغسل ثم خرج المني فلا غسل عليه لأنه بقية المني الذي اغتسل عنه وإلا فيجب الغسل ثانيا وهو رواية ثالثة عن أحمد وأبي حنيفة عكس هذا إن كان بال لم يغتسل لأنه مني عن غير شهوة وإلا وجب الغسل لأنه عن شهوة دليلنا على الجميع قوله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء ولم يفرق ولأنه نوع حدث فنقض مطلقا كالبول والجماع وسائر الأحداث الثالثة لو قبل امرأة فأحس بإنتقال المني ونزول فأمسك ذكره فلم يخرج منه في الحال شيء ولا علم خروجه بعد ذلك فلا غسل عليه عندنا وبه قال العلماء كافة إلا أحمد فإنه قال في أشهر الروايتين عنه يجب الغسل قال ولا يتصور رجوع المني دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء ولأن العلماء مجمعون على أن من أحس بالحدث كالقرقرة والريح ولم يخرج منه شيء لا وضوء عليه فكذا هنا قال صاحب الحاوي ولو أنزلت المرأة المني إلى فرجها فإن كانت بكرا لم يلزمها الغسل حتى يخرج من فرجها لأن داخل فرجها في حكم الباطن ولهذا لا يلزمها تطهيره في الإستنجاء والغسل فأشبه إحليل الذكر وإن كانت ثيبا لزمها الغسل لأنه يلزمها تطهير داخل فرجها في الإستنجاء فأشبه العضو الظاهر الرابعة لو انكسر صلبه فخرج منه المني ولم ينزل من الذكر ففي وجوب الغسل وجهان حكاهما الماوردي والروياني والشاشي وغيرهم قال الشاشي أصحهما لا يجب وبه قطع القاضي أبو الطيب في تعليقه ذكره في كتاب الحجر قال الماوردي هما