وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إلا أن ينزل وأما الآثار التي عن الصحابة رضي الله عنهم فقالوها قبل أن يبلغهم النسخ ودليل النسخ أنهم اختلفوا في ذلك فأرسلوا إلى عائشة رضي الله عنها فأخبرتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع وجهدها وجب الغسل فرجع إلى قولها من خالف وعن سهل بن سعد الساعدي قال حدثني أبي بن كعب أن الفتيا التي كانوا بفتون إنما الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام ثم أمر بالإغتسال بعد وفي رواية ثم أمرنا حديث صحيح رواه الدارمي وأبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي وغيرهم بأسانيد صحيحة قال الترمذي هو حديث حسن صحيح وعن محمود بن لبيد قال سألت زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل قال يغتسل فقلت إن أبيا كان لا يرى الغسل فقال زيد إن أبيا نزع عن ذلك قبل أن يموت هذا صحيح رواه مالك في الموطأ بإسناده الصحيح قوله نزع أي رجع ومقصودي بذكر هذه الأدلة بيان أحاديث المسألة والجمع بينها وإلا فالمسألة اليوم مجمع عليها ومخالفة داود لا تقدح في الإجماع عند الجمهور والله أعلم واحتج أبو حنيفة في منع الغسل بإيلاجه في بهيمة وميتة بأنه لا يقصد به اللذة فلم يجب كإيلاج أصبعه واحتج أصحابنا بأنه أولج ذكره في فرج فأشبه قبل المرأة الحية فإن قالوا ينتقض هذا بالسمك فإن في البحر سمكة يولج فيها سفهاء الملاحين ببحر البصرة فالجواب ما أجاب به القاضي أبو الطيب ونقله الروياني عن الأصحاب أنه إن كان هذا هكذا وجب الغسل بالإيلاج فيها لأنه حيوان له فرج والجواب عن دليلهم من وجهين أحدهما أنه منتقض بوطء العجوز الشوهاء المتناهية في القبح العمياء الجذماء البرصاء المقطعة الأطراف فإنه يوجب الغسل بالإتفاق مع أنه لا يقصد به لذة في العادة والثاني أن الأصبع ليست آلة للجماع ولهذا لو أولجها في امرأة حية لم يجب الغسل بخلاف الذكر والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى وأما خروج المني فإنه يوجب الغسل على الرجل والمرأة في النوم واليقظة لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم