وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في الكفاية والمتولي والشيخ نصر في كتبه التهذيب و الإنتخاب و الكافي وكذا رأيته في موضع من تعليق أبي حامد وظاهر هذه العبارة تحريم الإستنجاء باليمين ولكن الذي عليه جمهور الأصحاب أنه مكروه كراهة تنزيه كما ذكرنا ويؤيده قول الشافعي في مختصر المزني النهي عن اليمين أدب ويمكن أن يحمل كلام المصنف وموافقيه على أن قولهم لا يجوز معناه ليس مباحا مستوي الطرفين في الفعل والترك بل هو مكروه راجح الترك وهذا أحد المذهبين المشهورين في أصول الفقه وقد استعمل المصنف لا يجوز في مواضع ليست محرمة وهي تتخرج على هذا الجواب فإن قيل هذا غير معتاد في كتب المذهب قلنا هو موجود فيها وإن كان قليلا ولا يمتنع استعماله على اصطلاح الأصول وقد حكى أن المصنف ضرب في نسخة أصله بالمهذب على لفظة يجوز أن وبقي وقوله لا يستنجي باليمين وهذا يصحح ما قلناه والله أعلم قال أصحابنا ويستحب أن لا يستعين بيمينه في شيء من أمور الإستنجاء إلا لعذر وقول المصنف إن كان الحجر صغيرا غمز عقبه عليه أو أمسكه بين إبهامي رجليه كذا قاله أصحابنا لئلا يستنجي بيمينه ولا يمس ذكره بيمينه فإن لم يمكنه ذلك واحتاج إلى الإستعانة باليمين فالصحيح الذي قاله الجمهور أنه يأخذ الحجر بيمينه والذكر بيساره ويحرك اليسار دون اليمين فإن حرك اليمين أو حركهما كان مستنجيا باليمين مرتكبا لكراهة التنزيه ومن أصحابنا من قال يأخذ الذكر بيمينه والحجر بيساره ويحرك اليسار لئلا يستنجي باليمين حكاه صاحب الحاوي وغيره وهو غلط فإنه منهي عن مس الذكر بيمينه وذكر الرافعي وجها أنه لا طريق إلى الإحتراز من هذه الكراهة إلا بالإمساك بين العقبين أو الإبهامين وكيف استعمل اليمين بإمساك الحجر أو غيره فمكروه وهذا الوجه غلط أيضا قال أصحابنا فلو كان بيده اليسرى مانع كقطع وغيره فلا كراهة في اليمين للضرورة والله أعلم فرع في مسائل تتعلق بالفصل إحداها السنة أن يستنجي قبل الوضوء ليخرج من الخلاف وليأمن انتقاض طهره قال أصحابنا ويستحب أن يبدأ في الإستنجاء بالماء بقبله